1332 - مسألة : فإن اتفقا تطوعا على شيء يزرع في الأرض  فحسن ، وإن لم يذكرا شيئا فحسن ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهم شيئا من ذلك ولا نهى عن ذكره ، فهو مباح ، ولا بد من أن يزرع فيها شيء ما فلا بد من ذكره ، إلا أنه إن شرط شيء من ذلك في العقد ، فهو شرط فاسد وعقد فاسد ; لأنه ليس في كتاب الله تعالى ، فهو باطل إلا أن يشترط صاحب الأرض أن لا يزرع فيها ما يضر بأرضه أو شجره - إن كان له فيها شجر - فهذا واجب ولا بد ، لأن خلافه فساد وإهلاك للحرث .  [ ص: 62 ] قال الله تعالى : { إن الله لا يحب المفسدين    } . 
وقال تعالى : { ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد    } . 
فإهلاك الحرث بغير الحق لا يحل - وبالله تعالى نتأيد ، فهذا شرط في كتاب الله تعالى ، فهو صحيح لازم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					