المرفق 1355 - مسألة : ولكل أحد أن يفتح ما شاء في حائطه من كوة أو باب  ، أو أن  [ ص: 85 ] يهدمه إن شاء في دار جاره ، أو في درب غير نافذ أو نافذ ، ويقال لجاره : ابن في حقك ما تستر به على نفسك ؟ إلا أنه يمنع من الاطلاع فقط . وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأبي سليمان    . وقال  مالك    : يمنع من كل ذلك . قال  أبو محمد    : وهذا خطأ ; لأن كل ذي حق أولى بحقه . ولا يحل للجار أن ينتفع بحائط جاره إلا حيث جاء النص بذلك . ولا فرق بين أن يهدم حائطه فلا يكلف بنيانه ويقول لجاره : استر على نفسك إن شئت ، وبين أن يهدم هو حائط نفسه . ولا فرق بين السقف والاطلاع منه وبين قاع الدار والاطلاع منه - ولا فرق بين فتح كوة للضوء وبين فتحها هكذا وكلا الأمرين ، يمكن الاطلاع منه ، ولم يأت قط قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول صاحب يمنع المرء من أن يفتح في حقه وفي حائطه ما شاء . فإن احتجوا بالخبر { لا ضرر ولا ضرار   } هذا خبر لا يصح ; لأنه إنما جاء مرسلا ، أو من طريق فيها زهير بن ثابت    - وهو ضعيف - إلا أن معناه صحيح . ولا ضرر أعظم من أن يمنع المرء من التصرف في مال نفسه مراعاة لنفع غيره فهذا هو الضرر حقا . وأما الاطلاع فمنعه واجب - : لما روينا من طريق  البخاري  نا علي بن عبد الله بن المديني  نا  سفيان بن عيينة  نا  أبو الزناد  عن  الأعرج  عن  أبي هريرة  قال : قال أبو القاسم  صلى الله عليه وسلم : { لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بعصا ففقأت عينه لم يكن عليك جناح   } ورويناه أيضا من طريق أخرى { بحصاة   } هو أصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					