1358 - مسألة : ولا يحل لأحد أن
nindex.php?page=treesubj&link=23367_23336يمنع جاره من أن يدخل خشبا في جداره ويجبر على ذلك - أحب أم كره - إن لم يأذن له ، فإن أراد صاحب الحائط هدم حائطه كان له ذلك ، وعليه أن يقول لجاره : دعم خشبك أو انزعه فإني أهدم حائطي ، ويجبر صاحب الخشب على ذلك - : لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31995لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره } ثم يقول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم فهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم - وهو قول أصحابنا .
[ ص: 87 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : ليس له أن يضع خشبه في جدار جاره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خلاف مجرد للخبر وما نعلم لهم حجة أصلا ، إلا أن بعضهم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : الذي قال هذا هو الذي قال ذلك ، وقوله كله حق وعن الله تعالى ، وكله واجب علينا السمع له والطاعة ، وليس بعضه معارضا لبعض قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=36وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } والذي قضى بالشفعة وإسقاط الملك بعد تمامه ، وإبطال الشراء بعد صحته وقضى بالعاقلة ، وأن يغرموا ما لم يجنوا ، وأباح أموالهم في ذلك - أحبوا أم كرهوا - هو الذي قضى بأن يغرز الجار خشبه في جدار جاره ، ونهى عن منعه من ذلك . ولو أنهم استعملوا هذا الحكم حيث أباحوا ثمر النخل ، وكراء الدار المغصوبة - : كل ذلك لمن اشتراه من الغاصب بالباطل لكان أولى بهم ، والواجب استعمال جميع السنن . فنقول : أموالنا حرام على غيرنا ، إلا حيث أباحها الذي حرمها . وقال بعضهم : قد روي هذا الخبر {
خشبة } بالنصب على أنها واحدة ؟ فقلنا : فأنتم لا تجيزون له لا واحدة ولا أكثر من واحدة ، فأي راحة لكم في هذه الرواية ؟ وكل خشبة في العالم فهي خشبة ، وليس للجار منع جاره من أن يضعها في جداره ، فالحكم واحد في كلتا الروايتين - وبالله تعالى التوفيق .
1358 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23367_23336يَمْنَعَ جَارَهُ مِنْ أَنْ يُدْخِلَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ وَيُجْبَرَ عَلَى ذَلِكَ - أَحَبَّ أَمْ كَرِهَ - إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الْحَائِطِ هَدْمَ حَائِطِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ لِجَارِهِ : دَعِّمْ خَشَبَك أَوْ انْزَعْهُ فَإِنِّي أَهْدِمُ حَائِطِي ، وَيُجْبَرُ صَاحِبُ الْخَشَبِ عَلَى ذَلِكَ - : لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13723الْأَعْرَجِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31995لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ } ثُمَّ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ : مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ فَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا .
[ ص: 87 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِ جَارِهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا خِلَافٌ مُجَرَّدٌ لِلْخَبَرِ وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلًا ، إلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ ذَكَرَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : الَّذِي قَالَ هَذَا هُوَ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ كُلُّهُ حَقٌّ وَعَنْ اللَّهِ تَعَالَى ، وَكُلُّهُ وَاجِبٌ عَلَيْنَا السَّمْعُ لَهُ وَالطَّاعَةُ ، وَلَيْسَ بَعْضُهُ مُعَارِضًا لِبَعْضٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=36وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } وَاَلَّذِي قَضَى بِالشُّفْعَةِ وَإِسْقَاطِ الْمِلْكِ بَعْدَ تَمَامِهِ ، وَإِبْطَالِ الشِّرَاءِ بَعْدَ صِحَّتِهِ وَقَضَى بِالْعَاقِلَةِ ، وَأَنْ يَغْرَمُوا مَا لَمْ يَجْنُوا ، وَأَبَاحَ أَمْوَالَهُمْ فِي ذَلِكَ - أَحَبُّوا أَمْ كَرِهُوا - هُوَ الَّذِي قَضَى بِأَنْ يَغْرِزَ الْجَارُ خَشَبَهُ فِي جِدَارِ جَارِهِ ، وَنَهَى عَنْ مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ . وَلَوْ أَنَّهُمْ اسْتَعْمَلُوا هَذَا الْحُكْمَ حَيْثُ أَبَاحُوا ثَمَرَ النَّخْلِ ، وَكِرَاءِ الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ - : كُلُّ ذَلِكَ لِمَنْ اشْتَرَاهُ مِنْ الْغَاصِبِ بِالْبَاطِلِ لَكَانَ أَوْلَى بِهِمْ ، وَالْوَاجِبُ اسْتِعْمَالُ جَمِيعِ السُّنَنِ . فَنَقُولُ : أَمْوَالُنَا حَرَامٌ عَلَى غَيْرِنَا ، إلَّا حَيْثُ أَبَاحَهَا الَّذِي حَرَّمَهَا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْ رُوِيَ هَذَا الْخَبَرُ {
خَشَبَةً } بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهَا وَاحِدَةٌ ؟ فَقُلْنَا : فَأَنْتُمْ لَا تُجِيزُونَ لَهُ لَا وَاحِدَةً وَلَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ، فَأَيُّ رَاحَةٍ لَكُمْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ؟ وَكُلُّ خَشَبَةٍ فِي الْعَالَمِ فَهِيَ خَشَبَةٌ ، وَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ أَنْ يَضَعَهَا فِي جِدَارِهِ ، فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ فِي كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .