1363 - مسألة : ولا تجوز وكالة على طلاق  ، ولا على عتق ، ولا على تدبير ، ولا على رجعة ، ولا على إسلام ، ولا على توبة ، ولا على إقرار ، ولا على إنكار ، ولا على عقد الهبة ، ولا على العفو ، ولا على الإبراء ، ولا على عقد ضمان ، ولا على ردة ، ولا على قذف ، ولا على صلح ، ولا على إنكاح مطاق بغير تسمية المنكحة والناكح ; لأن كل ذلك إلزام حكم لم يلزم قط ، وحل عقد ثابت ، ونقل ملك بلفظ . 
فلا يجوز أن يتكلم أحد عن أحد إلا حيث أوجب ذلك نص ، ولا نص على جواز الوكالة في شيء من هذه الوجوه . 
والأصل أن لا يجوز قول أحد على غيره ، ولا حكمه على غيره لقول الله تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى    } وكل ما ذكرنا كسب على غيره وحكم بالباطل يمضيه أحد على أحد - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					