الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1402 - مسألة : مستدركة - : ولا يحل للوصي أن يأكل من مال من إلى نظره [ ص: 202 ] مطارفة ، لكن إن احتاج استأجره له الحاكم بأجرة مثل عمله لقول الله تعالى : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن }

                                                                                                                                                                                          فإن ذكروا قول الله تعالى : { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } قلنا : قد قال بعض السلف : إن هذا الأكل المأمور به إنما هو في مال نفسه ، لا في مال اليتيم - وهو الأظهر ; لأن الله تعالى يقول : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا } فهي حرام أشد التحريم إلا على سبيل الأجرة أو البيع اللذين أباحهما الله تعالى - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية