1402 - مسألة : مستدركة - : ، لكن إن احتاج استأجره له الحاكم بأجرة مثل عمله لقول الله تعالى : { ولا يحل للوصي أن يأكل من مال من إلى نظره [ ص: 202 ] مطارفة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن }
فإن ذكروا قول الله تعالى : { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } قلنا : قد قال بعض السلف : إن هذا الأكل المأمور به إنما هو في مال نفسه ، لا في مال اليتيم - وهو الأظهر ; لأن الله تعالى يقول : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا } فهي حرام أشد التحريم إلا على سبيل الأجرة أو البيع اللذين أباحهما الله تعالى - وبالله تعالى التوفيق .