وقال بعضهم :
nindex.php?page=treesubj&link=5455_22820التفرق بالأبدان في الصرف قبل القبض يبطل العقد - فمن المحال أن يكون ما يبطل العقد هو الذي يثبته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا كلام في غاية الفساد ، ولا ننكر هذا إذا جاء به النص فقد وجدنا النقد وترك ، الأجل يفسد السلم عندهم ، ويصحح البيوع التي يقع فيها الربا حتى لا تصح إلا به .
فكيف والمعنى فيما راموا الفرق بينه واحد ؟ وهو أن المتصارفين لم يملكا شيئا ولا تبايعا أصلا قبل التقابض ، وكل متبايعين فلم يتم بينهما بيع أصلا قبل التفرق أو التخيير - متصارفين كانا أو غير متصارفين - فإن تفرق كل من ذكرنا بأبدانهم قبل ما يتم به البيع ، فمن كان قد عقد عقدا أبيح له تم له بالتفرق ، ومن كان لم يعقد عقدا أبيح له فليس ههنا شيء يتم له بالتفرق .
وقالوا أيضا : متعقبين لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رادين عليه : المتبايعان إنما يكونان متبايعين ما داما في حال العقد لا بعد ذلك ، كالمتضاربين والمتقاتلين فمن المحال أن يكونا متبايعين متفاسخين معا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا كلام من لا عقل له ، ولا علم ، ولا دين ، ولا حياء ; لأنه سفسطة باردة ، ونعم ، فإن المتبايعين لا يكونان متبايعين إلا في حين تعاقدهما لكن
[ ص: 246 ] عقدهما بذلك ليس بشيء ولا يتم إلا بالتفرق أو التخيير بعد العقد ، كما أمر من لا يحرم دم أحد إلا باتباعه ، أو بجزية يغرمها - إن كان كتابيا - وهو صاغر .
ومن طريف نوادرهم احتجاجهم في معارضة هذا الخبر بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله } . قالوا : فالاستقالة لا تكون إلا بعد تمام البيع وصحة انتقال الملك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قبل كل شيء فهذا حديث لا يصح ولسنا ممن يحتج لنفسه بما لا يصح ، وقد أعاذنا الله تعالى من ذلك ، ولو صح لكان موافقا لقولنا ، إلا في المنع من المفارقة خوف الاستقالة فقط فلسنا نقول به ; لأن الخبر المذكور لا يصح ، ولو صح لقلنا بما فيه من تحريم المفارقة على هذه النية ، وليست الاستقالة المذكورة في هذا الخبر ما ظن هؤلاء الجهال ، وإنما هي فسخ النادم منهما للبيع - رضي الآخر أم كره - لأن
العرب تقول استقلت من علتي ، واستقلت ما فات عني : إذا استدركه . والبرهان على صحة قولنا هذا وعلى فساد تأويلهم وكذبه هو أن المفارقة بالأبدان لا تمنع من الاستقالة التي حملوا الخبر عليها ، بل هي ممكنة أبدا ، ولو بعد عشرات أعوام ، فكان الخبر على هذا لا معنى له ولا حقيقة ، ولا فائدة . فصح أنها الاستقالة التي تمنع منها المفارقة بلا شك ، وهي
nindex.php?page=treesubj&link=4488_14969التفرق بالأبدان الموجب للبيع ، المانع من فسخه ولا بد ، ولا يمكن غير هذا ، ولا يحتمل لفظ الخبر معنى سواه ألبتة . فصار هذا الخبر ثقلا عليهم على ثقل ، لأنهم صححوه وخالفوا ما فيه ، وأباحوا له مفارقته - خشي أن يستقيله أو لم يخش . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا كل ما موهوا به وكله عائد عليهم ومبدي تخاذل علمهم وقلة فهمهم ونحن - إن شاء الله تعالى - نذكر ما هو أقوى شبهة لهم ، ونبين حسم التعلق به لمن عسى أن يفعل ذلك - وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 247 ] روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : وقال
الحميدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة نا
عمرو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50560عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : بعنيه ؟ قال : هو لك يا رسول الله ، قال : بعنيه ؟ فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت } قالوا فهذا بيع صحيح لا تفرق فيه وهبة لما ابتاع عليه السلام قبل التفرق بلا شك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا خبر لا حجة لهم فيه لوجوه - : أولها - أنه وإن لم يكن فيه تفرق فيه التخيير بعد العقد ، وليس السكوت عنه بمانع من كونه ; لأن صحة البيع تقتضيه ولا بد - ولم يذكر في هذا الخبر ثمن أيضا ، فينبغي لهم أن يجيزوا البيع بغير ذكر ثمن أصلا ; لأنه لم يذكر فيه ثمن .
فإن قالوا : لا بد من الثمن بلا شك ; لأن البيع لا يصح إلا به ؟ قلنا : ولا بد من التفرق أو التخيير ; لأن البيع لا يكون بيعا ، ولا يصح أصلا إلا بأحدهما ، ولا فرق بينهم في احتجاجهم بهذا الخبر في إسقاط حكم ما لم يذكر فيه من التخيير بعد العقد ، وبين من احتج به في البيع بالمحرمات ; لأنه لم يذكر فيه ثمن أصلا ، وهذه هبة لما ابتيع قبل القبض بخلاف رأي الحنفيين فهو حجة عليهم ، وكذلك القول في الإشهاد سواء سواء .
والوجه الثاني - أنه حتى لو صح لهم أنه لم يكن في هذا البيع تخيير ولا إشهاد أصلا وهو لا يصح أبدا - فمن لهم أن هذه القصة كانت بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49448كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر } ؟ وبعد أمر الله تعالى بالإشهاد ، ومن ادعى علم ذلك فهو كذاب أفك يتبوأ - إن شاء الله تعالى - مقعده من النار لكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فإن كان هذا الخبر قبل ذلك كله ؟ فنحن نقول : إن البيع حينئذ كان يتم بالعقد وإن لم يتفرقا ولا خير أحدهما الآخر ، وإن الإشهاد لم يكن لازما وإنما وجب كل ما ذكرنا
[ ص: 248 ] حين الأمر به لا قبل ذلك ، وأما نحن فنقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف أمر ربه تعالى ، ولا يفعل ما نهى عنه أمته ، هذا ما لا شك فيه عندنا ، ومن شك في هذا أو أجاز كونه فهو كافر ، نتقرب إلى الله تعالى بالبراءة منه .
وكذلك نقطع بأنه عليه السلام لو نسخ ما أمرنا به لبينه حتى لا يشك عالم بسنته في أنه قد نسخ ما نسخ وأثبت ما أثبت .
ولو جاز غير هذا - وأعوذ بالله - لكان دين الإسلام فاسدا لا يدري أحد ما يحرم عليه مما يحل له مما أوجب ربه تعالى عليه حاش لله من هذا ، إن هذا لهو الضلال المبين الذي يكذبه الله تعالى إذ يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=89تبيانا لكل شيء } و {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=44لتبين للناس ما نزل إليهم } .
وقد تبين الرشد من الغي ، والدين كله رشد وخلاف كل شيء منه غي ، فلو لم يتبين كل ذلك لكان الله تعالى كذبا ، والرسول عليه السلام لم يبين ، ولم يبلغ والدين ذاهبا فاسدا - وهذا هو الكفر المحض ممن أجاز كونه .
والوجه الثالث - أنهم يقولون : إن الراوي من الصحابة أعلم بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر هو راوي هذا الخبر ، وهو الذي كان لا يرى البيع يتم إلا بالتفرق بالأبدان ، فهو على أصلهم أعلم بما روي .
وسقط على أصلهم هذا تعلقهم بهذا الخبر جملة - والحمد لله رب العالمين .
وقال بعضهم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38384نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر } ، ومن الغرر أن يكون لهما خيار لا يدريان متى ينقطع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا كلام فاسد من وجوه - : أحدها - أن العقد قبل التفرق بالأبدان ، أو التخيير : ليس بيعا أصلا لا بيع غرر ولا بيع سلامة ، كما قال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50561إنه لا بيع بينهما ما كانا معا } فهو غير داخل في بيع الغرر المنهي عنه .
والوجه الثاني - أنه ليس كما قالوا : من أن لهما خيارا لا يدريان متى ينقطع ، بل أيهما شاء قطعه قطعه في الوقت ، بأن يخير صاحبه فإما يمضيه فيتم البيع وينقطع الخيار ، وإما يفسخه فيبطل حكم العقد وتماديه ، أو بأن يقوم فيفارق صاحبه كما كان يفعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 249 ] فظهر برد هذا الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرأي السخيف ، والعقل الهجين .
والوجه الثالث - أنه لا يكون غررا شيء أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يأمر بما نهى عنه معا حاش له من ذلك ، وإنما الغرر ما أجازه هؤلاء بآرائهم الفاسدة من بيعهم اللبن الذي لم يخلق في ضروع الغنم شهرا أو شهرين .
وبيع الجزر المغيب في الأرض الذي لم يره إنسي ولا عرف صفته ، ولا أهو جزر أم هو معفون مسوس لا خير فيه ؟ وبيع أحد ثوبين لا يدري أيهما هو المشترى .
والمقاثي التي لم تخلق ، والغائب الذي لم يوصف ولا عرف - فهذا هو الغرر المحرم المفسوخ الباطل حقا .
فإن ذكروا ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11920هاشم بن القاسم عن
أيوب بن عتبة اليمامي عن
أبي كثير السحيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50556البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من بيعهما أو يكون بيعهما بخيار } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا عجب جدا ; لأنه عليهم لو صح ، والتفرق من البيع لا يكون إلا بأحد أمرين لا ثالث لهما : إما بتفرق الأبدان فيتم البيع حينئذ ويتفرقان منه حينئذ ، لا قبل ذلك ، وإما أن يتفرقا منه بفسخه وإبطاله - : لا يمكن غير هذا ؟ فكيف
nindex.php?page=showalam&ids=12348وأيوب بن عتبة ضعيف لا نرضى الاحتجاج بروايته أصلا وإن كانت لنا .
وأتى بعضهم بطامة تدل على رقة دينه وضعف عقله ، فقال : معنى ما لم يفترقا : إنما أراد ما لم يتفقا ، كما يقال للقوم : على ماذا افترقتم ؟ أي على ماذا اتفقتم - فأراد على ماذا افترقتما عن كلامكما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا باطل من وجوه - : أولها : أن هذه دعوى كاذبة بلا دليل ، ومن لكم بصرف هذا اللفظ إلى هذا التأويل ؟ وما كان هكذا فهو باطل .
والثاني : أن يقول : هذا هو السفسطة بعينه ، ورد الكلام إلى ضده أبدا ، ولا يصح مع هذا حقيقة ، ولا يعجز أحد عن أن يقول كذلك في كل ما جاء عن القرآن ، والسنن .
[ ص: 250 ] وهذه سبيل
الروافض ، إذ يقولون : إن الجبت والطاغوت إنما هما إنسانان بعينهما ، وأن تذبحوا بقرة إنما هي فلانة بعينها .
والثالث : أن نقول لهم : فكيف ، ولو جاز هذا التأويل لكان ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9734إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع } مكذبا لهذا التأويل الكاذب المدعى بلا دليل ، ومبينا أن التفرق الذي به يصح البيع لا يكون ألبتة على رغم أنوفهم ، إلا بعد التبايع ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كما ظن أهل الجهل من أنه في حال التبايع ومع آخر كلامهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ، وهم يعظمون هذا - وهذا مما خالفوا فيه جمهور العلماء إلا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، ثم جاء بعضهم بعجب وهو أنهم زادوا في الكذب ، فأتوا برواية رويناها من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : البيع صفقة أو خيار - وروي أيضا من طريق
الشعبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : إنما البيع عن صفقة أو خيار ، والمسلم عند شرطه . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
محمد بن خالد بن الزبير عن شيخ من
بني كنانة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : البيع عن صفقة أو خيار ، ولكل مسلم شرطه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : من عجائب الدنيا ، ومن البرهان على البراءة من الحياء : الاحتجاج بهذه الروايات في معارضة السنن ، وكلها عليهم لوجوه - : أولها - أنه ليس شيء منها يصح ; لأنها مرسلات ، أو من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة - وهو مالك - عن شيخ من
بني كنانة وما أدراك ما شيخ من
بني كنانة ؟ ليت شعري أبهذا يحتجون إذا وقفوا في عرصة القضاء يوم القيامة ؟ عياذك اللهم من التلاعب بالدين .
ثم لو صحت لما كان لهم فيها متعلق ، لأنه ليس في شيء منها إبطال ما حكم به الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50562لا بيع إلا بعد التفرق أو التخيير } .
[ ص: 251 ] وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا لو سمعناه من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لما كان خلافا لقولنا ; لأن الصفقة ما صح من البيع بالتفرق ، والخيار ما صح من البيع بالتخيير ، كما قال عليه السلام ، وحكم أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50563لا بيع بين البيعين إلا بأن يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر } فكيف ، وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثل قولنا نصا ؟ كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة نا
ليث - هو ابن سعد - عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان قال : أقبلت أقول : من يصطرف الدراهم ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله وهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ؟ ثم جئنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه درهمه .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يبيح له رد الذهب بعد تمام العقد وترك الصفقة .
فإن قيل : لم يكن تم البيع بينهما ؟ قلنا : هذا خطأ ; لأن هذا خبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه أخبره أنه التمس ، صرفا بمائة دينار ؟ قال : فدعاني
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ ذهبه فقلبها في يده ثم قال : حتى يأتيني خازني من الغابة
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يسمع ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : والله لا تفارقه حتى تأخذه .
فهذا بيان أن الصرف قد كان قد انعقد بينهما - فصح أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وبحضرته
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة وسائر الصحابة يرون فسخ البيع قبل التفرق بالأبدان .
ثم لو صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما ادعوه ما كان في قوله حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عليه ، وكم قصة خالفوا فيها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومعه السنة أو ليس معه ؟ أول ذلك هذا الخبر نفسه ، فإنهم رووا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما ترى " والمسلم عند شرطه " وهم يبطلون شروطا كثيرة جدا .
ونسوا خلافهم
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر في قوله : الماء لا ينجسه شيء .
وأخذه الصدقة من الرقيق من كل رأس عشرة دراهم أو دينارا .
وإيجابه
nindex.php?page=treesubj&link=3269الزكاة في ناض اليتيم .
[ ص: 252 ] وتركه في الخرص في النخل ما يأكل أهله - والمسح على العمامة ، وأزيد من مائة قضية - فصار ههنا الظن الكاذب في الرواية الكاذبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : حجة في رد السنن .
فكيف وقد روينا هذه الرواية نفسها من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
خالد بن محمد بن خالد بن الزبير أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إنه ليس بيع إلا عن صفقة وتخاير - هكذا بواو العطف - وهذا مخالف لقولهم ، وموافق لقولنا ، وموجب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم ير البيع إلا ما جمع العقد ، والتخيير سوى العقد ، وقد ذكرناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا قبل من طريق صحيحة ، فظهر فساد تعلقهم من كل جهة .
وذكر بعضهم قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الثابت عنه : ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع - : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
الزهري عن
حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا من عجائبهم ; لأنهم أول مخالف لهذا الخبر - : فالحنفيون يقولون : بل هو من البائع ما لم يره المبتاع أو يسلمه إليه البائع - والمالكيون يقولون : بل إن كان غائبا غيبة بعيدة فهو من البائع .
فمن أعجب ممن يحتج بخبر هو عليه لا له ، ويجاهر هذه المجاهرة ؟ وما في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا شيء يخالف ما صح عنه من أن البيع لا يصح إلا بالتفرق بالأبدان .
فقوله : ما أدركت الصفقة ، إنما أراد البيع التام بلا شك .
ومن قوله المشهور عنه : إنه لا بيع يتم ألبتة إلا بالتفرق بالأبدان ، أو بالتخيير بعد العقد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فظهر عظيم فحشهم في هذه المسألة ، وعظيم تناقضهم فيها ، وهم يقولون : إن المرسل كالمسند ، وبعضهم يقول : بل أقوى منه ، ويحتجون به إذا وافقهم . وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50564أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الخيار بعد البيع } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن التخيير ليس إلا بعد البيع ، وهم يقولون : الراوي أعلم بما روى .
[ ص: 253 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
قاسم الجعفي عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50565البيع عن تراض والتخيير بعد الصفقة ، ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما } .
فهذان مرسلان من أحسن المراسيل ، مبطلان لقولهم الخبيث المعارض للسنن ، فأين هم عنه ؟ لكنهم يقولون ما لا يفعلون كبر مقتا عند الله أن يقولوا ما لا يفعلون - نعوذ بالله من مقته قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقد ذكرنا أن بعض أهل الجهل والسخف قال : هذا خبر جاء بألفاظ شتى فهو مضطرب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقد كذب بل ألفاظه كلها ثابتة منقولة نقل التواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء منها مختلفا أصلا ، لكنها ألفاظ يبين بعضها بعضا ، كما أمر عليه السلام ببيان وحي ربه تعالى .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ :
nindex.php?page=treesubj&link=5455_22820التَّفَرُّقُ بِالْأَبْدَانِ فِي الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ يُبْطِلُ الْعَقْدَ - فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ مَا يُبْطِلُ الْعَقْدَ هُوَ الَّذِي يُثْبِتُهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَهَذَا كَلَامٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ ، وَلَا نُنْكِرُ هَذَا إذَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ فَقَدْ وَجَدْنَا النَّقْدَ وَتَرْكَ ، الْأَجَلِ يُفْسِدُ السَّلَمَ عِنْدَهُمْ ، وَيُصَحِّحُ الْبُيُوعَ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الرِّبَا حَتَّى لَا تَصِحَّ إلَّا بِهِ .
فَكَيْفَ وَالْمَعْنَى فِيمَا رَامُوا الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَاحِدٌ ؟ وَهُوَ أَنَّ الْمُتَصَارِفَيْنِ لَمْ يَمْلِكَا شَيْئًا وَلَا تَبَايَعَا أَصْلًا قَبْلَ التَّقَابُضِ ، وَكُلُّ مُتَبَايِعَيْنِ فَلَمْ يَتِمَّ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ أَصْلًا قَبْلَ التَّفَرُّقِ أَوْ التَّخْيِيرِ - مُتَصَارِفَيْنِ كَانَا أَوْ غَيْرَ مُتَصَارِفَيْنِ - فَإِنْ تَفَرَّقَ كُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا بِأَبْدَانِهِمْ قَبْلَ مَا يَتِمُّ بِهِ الْبَيْعُ ، فَمَنْ كَانَ قَدْ عَقَدَ عَقْدًا أُبِيحَ لَهُ تَمَّ لَهُ بِالتَّفَرُّقِ ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَعْقِدْ عَقْدًا أُبِيحَ لَهُ فَلَيْسَ هَهُنَا شَيْءٌ يَتِمُّ لَهُ بِالتَّفَرُّقِ .
وَقَالُوا أَيْضًا : مُتَعَقِّبِينَ لِكَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَادِّينَ عَلَيْهِ : الْمُتَبَايِعَانِ إنَّمَا يَكُونَانِ مُتَبَايِعَيْنِ مَا دَامَا فِي حَالِ الْعَقْدِ لَا بَعْدَ ذَلِكَ ، كَالْمُتَضَارَبِينَ وَالْمُتَقَاتَلِينَ فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَا مُتَبَايِعَيْنِ مُتَفَاسِخَيْنِ مَعًا ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا كَلَامُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ ، وَلَا عِلْمَ ، وَلَا دِينَ ، وَلَا حَيَاءَ ; لِأَنَّهُ سَفْسَطَةٌ بَارِدَةٌ ، وَنَعَمْ ، فَإِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ لَا يَكُونَانِ مُتَبَايِعَيْنِ إلَّا فِي حِينِ تَعَاقُدِهِمَا لَكِنَّ
[ ص: 246 ] عَقْدَهُمَا بِذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِالتَّفَرُّقِ أَوْ التَّخْيِيرِ بَعْدَ الْعَقْدِ ، كَمَا أَمَرَ مَنْ لَا يُحَرِّمُ دَمَ أَحَدٍ إلَّا بِاتِّبَاعِهِ ، أَوْ بِجِزْيَةٍ يَغْرَمُهَا - إنْ كَانَ كِتَابِيًّا - وَهُوَ صَاغِرٌ .
وَمِنْ طَرِيفِ نَوَادِرِهِمْ احْتِجَاجُهُمْ فِي مُعَارَضَةِ هَذَا الْخَبَرِ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ } . قَالُوا : فَالِاسْتِقَالَةُ لَا تَكُونُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْبَيْعِ وَصِحَّةِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ فَهَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ وَلَسْنَا مِمَّنْ يَحْتَجُّ لِنَفْسِهِ بِمَا لَا يَصِحُّ ، وَقَدْ أَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ ، وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ مُوَافِقًا لِقَوْلِنَا ، إلَّا فِي الْمَنْعِ مِنْ الْمُفَارَقَةِ خَوْفَ الِاسْتِقَالَةِ فَقَطْ فَلَسْنَا نَقُولُ بِهِ ; لِأَنَّ الْخَبَرَ الْمَذْكُورَ لَا يَصِحُّ ، وَلَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِمَا فِيهِ مِنْ تَحْرِيمِ الْمُفَارَقَةِ عَلَى هَذِهِ النِّيَّةِ ، وَلَيْسَتْ الِاسْتِقَالَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا ظَنَّ هَؤُلَاءِ الْجُهَّالُ ، وَإِنَّمَا هِيَ فَسْخُ النَّادِمِ مِنْهُمَا لِلْبَيْعِ - رَضِيَ الْآخَرُ أَمْ كَرِهَ - لِأَنَّ
الْعَرَبَ تَقُولُ اسْتَقَلْت مِنْ عِلَّتِي ، وَاسْتَقَلْت مَا فَاتَ عَنِّي : إذَا اسْتَدْرَكَهُ . وَالْبُرْهَانُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَا هَذَا وَعَلَى فَسَادِ تَأْوِيلِهِمْ وَكَذِبِهِ هُوَ أَنَّ الْمُفَارَقَةَ بِالْأَبْدَانِ لَا تَمْنَعُ مِنْ الِاسْتِقَالَةِ الَّتِي حَمَلُوا الْخَبَرَ عَلَيْهَا ، بَلْ هِيَ مُمْكِنَةٌ أَبَدًا ، وَلَوْ بَعْدَ عَشْرَاتِ أَعْوَامٍ ، فَكَانَ الْخَبَرُ عَلَى هَذَا لَا مَعْنَى لَهُ وَلَا حَقِيقَةَ ، وَلَا فَائِدَةَ . فَصَحَّ أَنَّهَا الِاسْتِقَالَةُ الَّتِي تَمْنَعُ مِنْهَا الْمُفَارَقَةُ بِلَا شَكٍّ ، وَهِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=4488_14969التَّفَرُّقُ بِالْأَبْدَانِ الْمُوجِبُ لِلْبَيْعِ ، الْمَانِعُ مِنْ فَسْخِهِ وَلَا بُدَّ ، وَلَا يُمْكِنُ غَيْرُ هَذَا ، وَلَا يَحْتَمِلُ لَفْظُ الْخَبَرِ مَعْنًى سِوَاهُ أَلْبَتَّةَ . فَصَارَ هَذَا الْخَبَرُ ثِقْلًا عَلَيْهِمْ عَلَى ثِقْلٍ ، لِأَنَّهُمْ صَحَّحُوهُ وَخَالَفُوا مَا فِيهِ ، وَأَبَاحُوا لَهُ مُفَارَقَتَهُ - خَشِيَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ أَوْ لَمْ يَخْشَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : هَذَا كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ وَكُلُّهُ عَائِدٌ عَلَيْهِمْ وَمُبْدِي تَخَاذُلَ عِلْمِهِمْ وَقِلَّةَ فَهْمِهِمْ وَنَحْنُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - نَذْكُرُ مَا هُوَ أَقْوَى شُبْهَةً لَهُمْ ، وَنُبَيِّنُ حَسْمَ التَّعَلُّقِ بِهِ لِمَنْ عَسَى أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
[ ص: 247 ] رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ قَالَ : وَقَالَ
الْحُمَيْدِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ نا
عَمْرٌو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50560عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ وَيَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ : بِعْنِيهِ ؟ قَالَ : هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : بِعْنِيهِ ؟ فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ } قَالُوا فَهَذَا بَيْعٌ صَحِيحٌ لَا تَفَرُّقَ فِيهِ وَهِبَةٌ لِمَا ابْتَاعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ بِلَا شَكٍّ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا خَبَرٌ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِوُجُوهٍ - : أَوَّلُهَا - أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَفَرُّقٌ فِيهِ التَّخْيِيرُ بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَلَيْسَ السُّكُوتُ عَنْهُ بِمَانِعٍ مِنْ كَوْنِهِ ; لِأَنَّ صِحَّةَ الْبَيْعِ تَقْتَضِيه وَلَا بُدَّ - وَلَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا الْخَبَرِ ثَمَنٌ أَيْضًا ، فَيَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُجِيزُوا الْبَيْعَ بِغَيْرِ ذِكْرِ ثَمَنٍ أَصْلًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ ثَمَنٌ .
فَإِنْ قَالُوا : لَا بُدَّ مِنْ الثَّمَنِ بِلَا شَكٍّ ; لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِهِ ؟ قُلْنَا : وَلَا بُدَّ مِنْ التَّفَرُّقِ أَوْ التَّخْيِيرِ ; لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَكُونُ بَيْعًا ، وَلَا يَصِحُّ أَصْلًا إلَّا بِأَحَدِهِمَا ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ فِي احْتِجَاجِهِمْ بِهَذَا الْخَبَرِ فِي إسْقَاطِ حُكْمِ مَا لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ مِنْ التَّخْيِيرِ بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَبَيْنَ مَنْ احْتَجَّ بِهِ فِي الْبَيْعِ بِالْمُحَرَّمَاتِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ ثَمَنٌ أَصْلًا ، وَهَذِهِ هِبَةٌ لِمَا اُبْتِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ رَأْي الْحَنَفِيِّينَ فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْإِشْهَادِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي - أَنَّهُ حَتَّى لَوْ صَحَّ لَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْبَيْعِ تَخْيِيرٌ وَلَا إشْهَادٌ أَصْلًا وَهُوَ لَا يَصِحُّ أَبَدًا - فَمَنْ لَهُمْ أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49448كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ } ؟ وَبَعْدَ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْإِشْهَادِ ، وَمَنْ ادَّعَى عِلْمَ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَّابٌ أَفِكٌ يَتَبَوَّأُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ لِكَذِبِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَإِنْ كَانَ هَذَا الْخَبَرُ قَبْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ ؟ فَنَحْنُ نَقُولُ : إنَّ الْبَيْعَ حِينَئِذٍ كَانَ يَتِمُّ بِالْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا وَلَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَإِنَّ الْإِشْهَادَ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا وَإِنَّمَا وَجَبَ كُلُّ مَا ذَكَرْنَا
[ ص: 248 ] حِينَ الْأَمْرِ بِهِ لَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقْطَعُ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُخَالِفُ أَمْرَ رَبِّهِ تَعَالَى ، وَلَا يَفْعَلُ مَا نَهَى عَنْهُ أُمَّتَهُ ، هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ عِنْدَنَا ، وَمَنْ شَكَّ فِي هَذَا أَوْ أَجَازَ كَوْنَهُ فَهُوَ كَافِرٌ ، نَتَقَرَّبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُ .
وَكَذَلِكَ نَقْطَعُ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ نَسَخَ مَا أَمَرَنَا بِهِ لَبَيَّنَهُ حَتَّى لَا يَشُكَّ عَالِمٌ بِسُنَّتِهِ فِي أَنَّهُ قَدْ نَسَخَ مَا نَسَخَ وَأَثْبَتَ مَا أَثْبَتَ .
وَلَوْ جَازَ غَيْرُ هَذَا - وَأَعُوذُ بِاَللَّهِ - لَكَانَ دِينُ الْإِسْلَامِ فَاسِدًا لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا أَوْجَبَ رَبُّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ حَاشَ لِلَّهِ مِنْ هَذَا ، إنَّ هَذَا لَهُوَ الضَّلَالُ الْمُبِينُ الَّذِي يُكَذِّبُهُ اللَّهُ تَعَالَى إذْ يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=89تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ } وَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=44لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ } .
وَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الْغَيِّ ، وَالدِّينُ كُلُّهُ رُشْدٌ وَخِلَافُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ غَيٌّ ، فَلَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ كُلَّ ذَلِكَ لَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى كَذِبًا ، وَالرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُبَيِّنْ ، وَلَمْ يُبَلِّغْ وَالدِّينُ ذَاهِبًا فَاسِدًا - وَهَذَا هُوَ الْكُفْرُ الْمَحْضُ مِمَّنْ أَجَازَ كَوْنَهُ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثِ - أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إنَّ الرَّاوِيَ مِنْ الصَّحَابَةِ أَعْلَمُ بِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ هُوَ رَاوِي هَذَا الْخَبَرِ ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ لَا يَرَى الْبَيْعَ يَتِمُّ إلَّا بِالتَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ ، فَهُوَ عَلَى أَصْلِهِمْ أَعْلَمُ بِمَا رُوِيَ .
وَسَقَطَ عَلَى أَصْلِهِمْ هَذَا تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ جُمْلَةً - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38384نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ } ، وَمِنْ الْغَرَرِ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا خِيَارٌ لَا يَدْرِيَانِ مَتَى يَنْقَطِعُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا كَلَامٌ فَاسِدٌ مِنْ وُجُوهٍ - : أَحَدُهَا - أَنَّ الْعَقْدَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ ، أَوْ التَّخْيِيرِ : لَيْسَ بَيْعًا أَصْلًا لَا بَيْعَ غَرَرٍ وَلَا بَيْعَ سَلَامَةٍ ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50561إنَّهُ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا مَا كَانَا مَعًا } فَهُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي بَيْعِ الْغَرَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي - أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالُوا : مِنْ أَنَّ لَهُمَا خِيَارًا لَا يَدْرِيَانِ مَتَى يَنْقَطِعُ ، بَلْ أَيُّهُمَا شَاءَ قَطْعَهُ قَطَعَهُ فِي الْوَقْتِ ، بِأَنْ يُخَيِّرَ صَاحِبَهُ فَإِمَّا يُمْضِيَهُ فَيَتِمُّ الْبَيْعُ وَيَنْقَطِعُ الْخِيَارُ ، وَإِمَّا يَفْسَخُهُ فَيَبْطُلُ حُكْمُ الْعَقْدِ وَتَمَادِيهِ ، أَوْ بِأَنْ يَقُومَ فَيُفَارِقَ صَاحِبَهُ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ [ ص: 249 ] فَظَهَرَ بِرَدِّ هَذَا الِاعْتِرَاضِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّأْيِ السَّخِيفِ ، وَالْعَقْلِ الْهَجِينِ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ - أَنَّهُ لَا يَكُونُ غَرَرًا شَيْءٌ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ لَا يَأْمُرُ بِمَا نَهَى عَنْهُ مَعًا حَاشَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا الْغَرَرُ مَا أَجَازَهُ هَؤُلَاءِ بِآرَائِهِمْ الْفَاسِدَةِ مِنْ بَيْعِهِمْ اللَّبَنَ الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ فِي ضُرُوعِ الْغَنَمِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ .
وَبَيْعِ الْجَزَرِ الْمُغَيَّبِ فِي الْأَرْضِ الَّذِي لَمْ يَرَهُ إنْسِيٌّ وَلَا عَرَفَ صِفَتَهُ ، وَلَا أَهُوَ جَزَرٌ أَمْ هُوَ مَعْفُونٌ مُسَوَّسٌ لَا خَيْرَ فِيهِ ؟ وَبَيْعِ أَحَدِ ثَوْبَيْنِ لَا يَدْرِي أَيَّهُمَا هُوَ الْمُشْتَرَى .
وَالْمَقَاثِي الَّتِي لَمْ تُخْلَقْ ، وَالْغَائِبِ الَّذِي لَمْ يُوصَفْ وَلَا عُرِفَ - فَهَذَا هُوَ الْغَرَرُ الْمُحَرَّمُ الْمَفْسُوخُ الْبَاطِلُ حَقًّا .
فَإِنْ ذَكَرُوا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11920هَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ
أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ الْيَمَامِيِّ عَنْ
أَبِي كَثِيرٍ السُّحَيْمِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50556الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا مِنْ بَيْعِهِمَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا بِخِيَارٍ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا عَجَبٌ جِدًّا ; لِأَنَّهُ عَلَيْهِمْ لَوْ صَحَّ ، وَالتَّفَرُّقُ مِنْ الْبَيْعِ لَا يَكُونُ إلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا : إمَّا بِتَفَرُّقِ الْأَبْدَانِ فَيَتِمُّ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ وَيَتَفَرَّقَانِ مِنْهُ حِينَئِذٍ ، لَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَإِمَّا أَنْ يَتَفَرَّقَا مِنْهُ بِفَسْخِهِ وَإِبْطَالِهِ - : لَا يُمْكِنُ غَيْرُ هَذَا ؟ فَكَيْفَ
nindex.php?page=showalam&ids=12348وَأَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ ضَعِيفٌ لَا نَرْضَى الِاحْتِجَاجَ بِرِوَايَتِهِ أَصْلًا وَإِنْ كَانَتْ لَنَا .
وَأَتَى بَعْضُهُمْ بِطَامَّةٍ تَدُلُّ عَلَى رِقَّةِ دِينِهِ وَضَعْفِ عَقْلِهِ ، فَقَالَ : مَعْنَى مَا لَمْ يَفْتَرِقَا : إنَّمَا أَرَادَ مَا لَمْ يَتَّفِقَا ، كَمَا يُقَالُ لِلْقَوْمِ : عَلَى مَاذَا افْتَرَقْتُمْ ؟ أَيْ عَلَى مَاذَا اتَّفَقْتُمْ - فَأَرَادَ عَلَى مَاذَا افْتَرَقْتُمَا عَنْ كَلَامِكُمَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ - : أَوَّلُهَا : أَنَّ هَذِهِ دَعْوَى كَاذِبَةً بِلَا دَلِيلٍ ، وَمَنْ لَكُمْ بِصَرْفِ هَذَا اللَّفْظِ إلَى هَذَا التَّأْوِيلِ ؟ وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَقُولَ : هَذَا هُوَ السَّفْسَطَةُ بِعَيْنِهِ ، وَرَدُّ الْكَلَامِ إلَى ضِدِّهِ أَبَدًا ، وَلَا يَصِحُّ مَعَ هَذَا حَقِيقَةً ، وَلَا يَعْجِزُ أَحَدٌ عَنْ أَنْ يَقُولَ كَذَلِكَ فِي كُلِّ مَا جَاءَ عَنْ الْقُرْآنِ ، وَالسُّنَنِ .
[ ص: 250 ] وَهَذِهِ سَبِيلُ
الرَّوَافِضِ ، إذْ يَقُولُونَ : إنَّ الْجِبْتَ وَالطَّاغُوتَ إنَّمَا هُمَا إنْسَانَانِ بِعَيْنِهِمَا ، وَأَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً إنَّمَا هِيَ فُلَانَةُ بِعَيْنِهَا .
وَالثَّالِثِ : أَنْ نَقُولَ لَهُمْ : فَكَيْفَ ، وَلَوْ جَازَ هَذَا التَّأْوِيلُ لَكَانَ مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9734إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ } مُكَذِّبًا لِهَذَا التَّأْوِيلِ الْكَاذِبِ الْمُدَّعَى بِلَا دَلِيلٍ ، وَمُبَيِّنًا أَنَّ التَّفَرُّقَ الَّذِي بِهِ يَصِحُّ الْبَيْعُ لَا يَكُونُ أَلْبَتَّةَ عَلَى رَغْمِ أُنُوفِهِمْ ، إلَّا بَعْدَ التَّبَايُعِ ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا كَمَا ظَنَّ أَهْلُ الْجَهْلِ مِنْ أَنَّهُ فِي حَالِ التَّبَايُعِ وَمَعَ آخِرِ كَلَامِهِمَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا مِمَّا خَالَفُوا فِيهِ طَائِفَةً مِنْ الصَّحَابَةِ لَا يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْهُمْ مُخَالِفٌ ، وَهُمْ يُعَظِّمُونَ هَذَا - وَهَذَا مِمَّا خَالَفُوا فِيهِ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ إلَّا رِوَايَةً عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ ، ثُمَّ جَاءَ بَعْضُهُمْ بِعَجَبٍ وَهُوَ أَنَّهُمْ زَادُوا فِي الْكَذِبِ ، فَأَتَوْا بِرِوَايَةٍ رُوِّينَاهَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَالَ : الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ - وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ
الشَّعْبِيِّ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ - وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15689الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَالَ : إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ ، وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15689الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ
بَنِي كِنَانَةَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَالَ : الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : مِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا ، وَمِنْ الْبُرْهَانِ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَيَاءِ : الِاحْتِجَاجُ بِهَذِهِ الرِّوَايَاتِ فِي مُعَارَضَةِ السُّنَنِ ، وَكُلُّهَا عَلَيْهِمْ لِوُجُوهٍ - : أَوَّلِهَا - أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهَا مُرْسَلَاتٌ ، أَوْ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15689الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ - وَهُوَ مَالِكٌ - عَنْ شَيْخٍ مِنْ
بَنِي كِنَانَةَ وَمَا أَدْرَاك مَا شَيْخٌ مِنْ
بَنِي كِنَانَةَ ؟ لَيْتَ شِعْرِي أَبِهَذَا يَحْتَجُّونَ إذَا وَقَفُوا فِي عَرْصَةِ الْقَضَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ عِيَاذُك اللَّهُمَّ مِنْ التَّلَاعُبِ بِالدِّينِ .
ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهَا مُتَعَلَّقٌ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إبْطَالُ مَا حَكَمَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنَّهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50562لَا بَيْعَ إلَّا بَعْدَ التَّفَرُّقِ أَوْ التَّخْيِيرِ } .
[ ص: 251 ] وَكَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ هَذَا لَوْ سَمِعْنَاهُ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ لَمَا كَانَ خِلَافًا لِقَوْلِنَا ; لِأَنَّ الصَّفْقَةَ مَا صَحَّ مِنْ الْبَيْعِ بِالتَّفَرُّقِ ، وَالْخِيَارَ مَا صَحَّ مِنْ الْبَيْعِ بِالتَّخْيِيرِ ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَحَكَمَ أَنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50563لَا بَيْعَ بَيْنَ الْبَيِّعَيْنِ إلَّا بِأَنْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ } فَكَيْفَ ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ مِثْلُ قَوْلِنَا نَصًّا ؟ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قُتَيْبَةُ نا
لَيْثٌ - هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16870مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ : أَقْبَلْت أَقُولُ : مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=55طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَك ؟ ثُمَّ جِئْنَا إذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِيك وَرِقَك ؟ فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : كَلًّا وَاَللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إلَيْهِ دِرْهَمَهُ .
فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ يُبِيحُ لَهُ رَدَّ الذَّهَبِ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ وَتَرْكِ الصَّفْقَةِ .
فَإِنْ قِيلَ : لَمْ يَكُنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا ؟ قُلْنَا : هَذَا خَطَأٌ ; لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16870مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ ، صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ ؟ قَالَ : فَدَعَانِي
nindex.php?page=showalam&ids=55طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ ذَهَبَهُ فَقَلَّبَهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ : حَتَّى يَأْتِيَنِي خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرُ يَسْمَعُ ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : وَاَللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَهُ .
فَهَذَا بَيَانُ أَنَّ الصَّرْفَ قَدْ كَانَ قَدْ انْعَقَدَ بَيْنَهُمَا - فَصَحَّ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ وَبِحَضْرَتِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=55طَلْحَةُ وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ يَرَوْنَ فَسْخَ الْبَيْعِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ .
ثُمَّ لَوْ صَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ مَا ادَّعَوْهُ مَا كَانَ فِي قَوْلِهِ حُجَّةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ ، وَكَمْ قِصَّةٍ خَالَفُوا فِيهَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ وَمَعَهُ السُّنَّةُ أَوْ لَيْسَ مَعَهُ ؟ أَوَّلُ ذَلِكَ هَذَا الْخَبَرُ نَفْسُهُ ، فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ كَمَا تَرَى " وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ " وَهُمْ يُبْطِلُونَ شُرُوطًا كَثِيرَةً جِدًّا .
وَنَسُوا خِلَافَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ فِي قَوْلِهِ : الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ .
وَأَخْذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ الرَّقِيقِ مِنْ كُلِّ رَأْسٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارًا .
وَإِيجَابِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=3269الزَّكَاةَ فِي نَاضِّ الْيَتِيمِ .
[ ص: 252 ] وَتَرْكِهِ فِي الْخَرْصِ فِي النَّخْلِ مَا يَأْكُلُ أَهْلُهُ - وَالْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ، وَأَزِيدَ مِنْ مِائَةِ قَضِيَّةٍ - فَصَارَ هَهُنَا الظَّنُّ الْكَاذِبُ فِي الرِّوَايَةِ الْكَاذِبَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ : حُجَّةً فِي رَدِّ السُّنَنِ .
فَكَيْفَ وَقَدْ رُوِّينَا هَذِهِ الرِّوَايَةَ نَفْسَهَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15689الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ
خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إنَّهُ لَيْسَ بَيْعٌ إلَّا عَنْ صَفْقَةِ وَتَخَايُرٍ - هَكَذَا بِوَاوِ الْعَطْفِ - وَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِمْ ، وَمُوَافِقٌ لِقَوْلِنَا ، وَمُوجِبٌ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ لَمْ يَرَ الْبَيْعَ إلَّا مَا جَمَعَ الْعَقْدَ ، وَالتَّخْيِيرُ سِوَى الْعَقْدِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَيْضًا قَبْلُ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ ، فَظَهَرَ فَسَادُ تَعَلُّقِهِمْ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ .
وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ الثَّابِتِ عَنْهُ : مَا أَدْرَكْت الصَّفْقَةَ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ الْمُبْتَاعِ - : رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا مِنْ عَجَائِبِهِمْ ; لِأَنَّهُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لِهَذَا الْخَبَرِ - : فَالْحَنَفِيُّونَ يَقُولُونَ : بَلْ هُوَ مِنْ الْبَائِعِ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُبْتَاعُ أَوْ يُسَلِّمُهُ إلَيْهِ الْبَائِعُ - وَالْمَالِكِيُّونَ يَقُولُونَ : بَلْ إنْ كَانَ غَائِبًا غِيبَةً بَعِيدَةً فَهُوَ مِنْ الْبَائِعِ .
فَمَنْ أَعْجَبُ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِخَبَرٍ هُوَ عَلَيْهِ لَا لَهُ ، وَيُجَاهِرُ هَذِهِ الْمُجَاهَرَةَ ؟ وَمَا فِي كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ هَذَا شَيْءٌ يُخَالِفُ مَا صَحَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالتَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ .
فَقَوْلُهُ : مَا أَدْرَكْت الصَّفْقَةَ ، إنَّمَا أَرَادَ الْبَيْعَ التَّامَّ بِلَا شَكٍّ .
وَمِنْ قَوْلِهِ الْمَشْهُورِ عَنْهُ : إنَّهُ لَا بَيْعَ يَتِمُّ أَلْبَتَّةَ إلَّا بِالتَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ ، أَوْ بِالتَّخْيِيرِ بَعْدَ الْعَقْدِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : فَظَهَرَ عَظِيمُ فُحْشِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَعَظِيمُ تَنَاقُضِهِمْ فِيهَا ، وَهُمْ يَقُولُونَ : إنَّ الْمُرْسَلَ كَالْمُسْنَدِ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : بَلْ أَقْوَى مِنْهُ ، وَيَحْتَجُّونَ بِهِ إذَا وَافَقَهُمْ . وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50564أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخِيَارَ بَعْدَ الْبَيْعِ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ أَنَّ التَّخْيِيرَ لَيْسَ إلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ ، وَهُمْ يَقُولُونَ : الرَّاوِي أَعْلَمُ بِمَا رَوَى .
[ ص: 253 ] وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ نا
قَاسِمٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17188مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50565الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَالتَّخْيِيرُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَغْبِنَ مُسْلِمًا } .
فَهَذَانِ مُرْسَلَانِ مِنْ أَحْسَنِ الْمَرَاسِيلِ ، مُبْطِلَانِ لِقَوْلِهِمْ الْخَبِيثِ الْمُعَارِضِ لِلسُّنَنِ ، فَأَيْنَ هُمْ عَنْهُ ؟ لَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَقُولُوا مَا لَا يَفْعَلُونَ - نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ مَقْتِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْجَهْلِ وَالسُّخْفِ قَالَ : هَذَا خَبَرٌ جَاءَ بِأَلْفَاظٍ شَتَّى فَهُوَ مُضْطَرِبٌ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَقَدْ كَذَبَ بَلْ أَلْفَاظُهُ كُلُّهَا ثَابِتَةٌ مَنْقُولَةٌ نَقْلَ التَّوَاتُرِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا مُخْتَلِفًا أَصْلًا ، لَكِنَّهَا أَلْفَاظٌ يُبَيِّنُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، كَمَا أُمِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِبَيَانِ وَحَيِّ رَبِّهِ تَعَالَى .