1432 - مسألة : وكل ، فهو لقطة ما أمكن أن يعرف ، كالفص ، أو الدينار ، أو الدرهم ، فما زاد فتعريفه كما ذكرنا في اللقطة ثم هو للملتقط مضمونا لصاحبه إن جاء - وما كان منه لا يمكن أن يعرف صاحبه أبدا من قطعة أو غير ذلك : فهو حلال لواجده على ما ذكرنا في " كتاب اللقطة " وبالله تعالى التوفيق . ما نخله الغبارون من التراب ، أو استخرجه غسالوا الطين من الطين ، أو استخرج من تراب الصاغة