1436 - مسألة : ويجوز - وإن كان صغيرا جدا - لأنه يؤكل - ولا يحل بيع ما ظهر من المقاثي ; لأن كل ذلك بيع ما لم يخلق - ولعله لا يخلق - وإن خلق فلا يدري أحد غير الله تعالى ما كميته ، ولا ما صفاته : فهو حرام بكل وجه ، وبيع غرر ، وأكل مال بالباطل . بيع ما لم يظهر بعد من المقاثي ، والياسمين ، والنور ، وغير ذلك ، ولا جزة ثانية من القصيل
وأجاز كل ذلك وما نعلم له في تخصيص هذه الأشياء سلفا ، ولا أحد قاله غيره قبله ، ولا حجة . مالك
واحتج بعضهم باستئجار الظئر - وهذا تحريف لكلام الله تعالى عن موضعه وأين الاستئجار من البيع ، ثم أين اللبن المرتضع من القثاء ، والياسمين ؟ وهم يحرمون بيع لبن شاة قبل حلبه ، ولا يقيسونه على الظئر ثم يقيسون عليه بيع القثاء ، والنور ، والياسمين قبل أن يخلق - : روينا من طريق أنا سعيد بن منصور أنا هشيم عن يونس بن عبيد الحسن أنه كره بيع الرطاب جزتين جزتين . [ ص: 312 ]
وروينا من طريق أنا ابن أبي شيبة شريك عن المغيرة عن إبراهيم النخعي والشعبي ، قالا جميعا : لا بأس ببيع الرطاب جزة جزة .
ومن طريق عن وكيع بريد بن عبد الله بن أبي بردة قال : سألت عن بيع الرطبة جزتين ؟ فقال : لا تصلح إلا جزة . عطاء بن أبي رباح
ومن طريق عن وكيع عن محمد بن مسلم ابن أبي نجيح عن أنه كره بيع القضب ، والحناء ، إلا جزة - وكره بيع الخيار والخربز إلا جنية . مجاهد
ومن طريق عن وكيع عن إسرائيل عن جابر ابن أشوع ، والقاسم : أنهما كرها بيع الرطاب إلا جزة - وهو قول ، أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وغيرهم . وأبي سليمان