الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1436 - مسألة : ويجوز بيع ما ظهر من المقاثي - وإن كان صغيرا جدا - لأنه يؤكل - ولا يحل بيع ما لم يظهر بعد من المقاثي ، والياسمين ، والنور ، وغير ذلك ، ولا جزة ثانية من القصيل ; لأن كل ذلك بيع ما لم يخلق - ولعله لا يخلق - وإن خلق فلا يدري أحد غير الله تعالى ما كميته ، ولا ما صفاته : فهو حرام بكل وجه ، وبيع غرر ، وأكل مال بالباطل .

                                                                                                                                                                                          وأجاز مالك كل ذلك وما نعلم له في تخصيص هذه الأشياء سلفا ، ولا أحد قاله غيره قبله ، ولا حجة .

                                                                                                                                                                                          واحتج بعضهم باستئجار الظئر - وهذا تحريف لكلام الله تعالى عن موضعه وأين الاستئجار من البيع ، ثم أين اللبن المرتضع من القثاء ، والياسمين ؟ وهم يحرمون بيع لبن شاة قبل حلبه ، ولا يقيسونه على الظئر ثم يقيسون عليه بيع القثاء ، والنور ، والياسمين قبل أن يخلق - : روينا من طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن أنه كره بيع الرطاب جزتين جزتين . [ ص: 312 ]

                                                                                                                                                                                          وروينا من طريق ابن أبي شيبة أنا شريك عن المغيرة عن إبراهيم النخعي والشعبي ، قالا جميعا : لا بأس ببيع الرطاب جزة جزة .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق وكيع عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة قال : سألت عطاء بن أبي رباح عن بيع الرطبة جزتين ؟ فقال : لا تصلح إلا جزة .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره بيع القضب ، والحناء ، إلا جزة - وكره بيع الخيار والخربز إلا جنية .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ابن أشوع ، والقاسم : أنهما كرها بيع الرطاب إلا جزة - وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وأبي سليمان ، وغيرهم .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية