1436 - مسألة : ويجوز بيع ما ظهر من المقاثي    - وإن كان صغيرا جدا - لأنه يؤكل - ولا يحل بيع ما لم يظهر بعد من المقاثي ، والياسمين ، والنور ، وغير ذلك ، ولا جزة ثانية من القصيل    ; لأن كل ذلك بيع ما لم يخلق - ولعله لا يخلق - وإن خلق فلا يدري أحد غير الله تعالى ما كميته ، ولا ما صفاته : فهو حرام بكل وجه ، وبيع غرر ، وأكل مال بالباطل . 
وأجاز  مالك  كل ذلك وما نعلم له في تخصيص هذه الأشياء سلفا ، ولا أحد قاله غيره قبله ، ولا حجة . 
واحتج بعضهم باستئجار الظئر - وهذا تحريف لكلام الله تعالى عن موضعه وأين الاستئجار من البيع ، ثم أين اللبن المرتضع من القثاء ، والياسمين ؟ وهم يحرمون بيع لبن شاة قبل حلبه ، ولا يقيسونه على الظئر ثم يقيسون عليه بيع القثاء ، والنور ، والياسمين قبل أن يخلق - : روينا من طريق  سعيد بن منصور  أنا  هشيم  أنا  يونس بن عبيد  عن الحسن  أنه كره بيع الرطاب جزتين جزتين .  [ ص: 312 ] 
وروينا من طريق  ابن أبي شيبة  أنا شريك  عن المغيرة  عن  إبراهيم النخعي  والشعبي  ، قالا جميعا : لا بأس ببيع الرطاب جزة جزة . 
ومن طريق  وكيع  عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة  قال : سألت  عطاء بن أبي رباح  عن بيع الرطبة جزتين ؟ فقال : لا تصلح إلا جزة . 
ومن طريق  وكيع  عن  محمد بن مسلم   عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  أنه كره بيع القضب ، والحناء ، إلا جزة - وكره بيع الخيار والخربز إلا جنية . 
ومن طريق  وكيع  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن ابن أشوع  ، والقاسم    : أنهما كرها بيع الرطاب إلا جزة - وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأحمد  ،  وأبي سليمان  ، وغيرهم . 
				
						
						
