1439 - مسألة : وبيع السيف دون غمده جائز .
وبيع الغمد دون النصل جائز .
وبيع الحلية دونهما جائز - وبيع نصفها مشاع ، أو ثلثها ، أو عشرها ، أو شيء منها بعينه : كل ذلك جائز { وأحل الله البيع } .
ومنع أبو حنيفة من بعض ذلك - وما نعلم أحدا قاله قبله ، وما نعلم له دليلا أصلا - وبالله تعالى التوفيق .
وكذلك بيع قطع من ثوب أو من خشبة معينة محدودة : جائز { وأحل الله البيع } .


