1449 - مسألة : ومن فمالهما للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيكون له ، ولا حصة له من الثمن - كثر أو قل - ولا له حكم البيع أصلا . ابتاع عبدا أو أمة لهما مال
فإن كان في مال العبد أو الأمة : ذهب كثير أو قليل ، وقد ابتاع الأمة أو العبد بذهب أقل من ذلك الذهب أو مثله أو أكثر : نقدا أو حالا في الذمة ، أو إلى أجل - : جاز كل ذلك - وكذلك إن كان فيه فضة ولا فرق .
فإن اطلع على عيب في العبد أو الأمة : رده أو ردها والمال له لا يرده معه . [ ص: 335 ]
فإن وجد بالمال عيبا : لا يرد العبد من أجل ذلك ، ولا الأمة .
فإن باع نصف عبده أو نصف أمته أو جزءا مسمى مشاعا فيهما منهما : جاز ذلك ، ولا يجوز هنا اشتراط المال أصلا .
وكذلك لو ولا فرق . باع نصيبه من عبد بينه وبين آخر
فلو : جاز للمشتري اشتراط المال ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ذلك بلفظ الاشتراط كما قدمنا والاشتراط غير البيع فليس له حكم البيع ، ولم يخص عليه السلام معلوما من مجهول ولا مقدارا من مقدار ، ولا مالا من مال : فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك وقد ملك المال بالشرط الصحيح ، وليس مما دخل في صفقة الرد فليس عليه رده بعيب فيه ولا بعيب في المبيع . باع اثنان عبدا بينهما
ومن باع نصف عبد مشاع أو نصف عبده فلم يشتر المشتري عبدا وإنما جعل عليه السلام اشتراط المال لمن اشترى عبدا وإذا اشترى عبدا من اثنين فقد ابتاع عبدا فله اشتراط المال .
وهذا كله قول أصحابنا ، وقال كقولنا في اشتراط الذهب ، والفضة ، والمجهول ، والكثير ، والقليل . مالك
وقال ، أبو حنيفة : لا يجوز ذلك إلا بحكم البيوع - وهذا خلاف للحديث مجرد ، فردوا ما أباح الله تعالى من الشروط ، وأجازوا ما أبطل الله تعالى منها . والشافعي
ومن طريق أنا سعيد بن منصور أنا هشيم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع . عمر
ومن طريق أنا سعيد بن منصور أنا أبو الأحوص أشعث بن أبي الشعثاء قال : باع رجل غلامه ولم يشترط واحد منهما ماله ، فوجد للغلام مال فقضى به للبائع . شريح
ومن طريق أنا سعيد بن منصور أنا هشيم ، يونس ومغيرة ، ، وبعض أصحابنا عن وأبو إسحاق الشيباني الشعبي عن ، قال شريح : عن يونس الحسن ، وقال مغيرة : عن إبراهيم ، وقال : عن الشيباني الشعبي عن ، وقال بعض أصحابنا : عن شريح الشعبي ، ثم اتفقوا كلهم : الحسن ، ، والنخعي ، وشريح والشعبي : على أن من باع عبدا وله مال [ ص: 336 ] فماله للمشتري ، ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وبالله تعالى التوفيق . 1450 - .
مسألة : ، أو نحو ذلك - ومنع من ذلك : وللمبتاع أن يشترط شيئا مسمى بعينه من مال العبد أو الأمة ، وله أن يشترط ثلثا أو ربعا ، مالك ، وقالا : لا يجوز أن يشترط إلا الجميع أو يدع . وأبو سليمان
قال : وهذا خطأ ; لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل فماله للبائع إلا أن يشترط كله المبتاع - وبعض المال مال - فهو داخل في نص مقتضى لفظه عليه السلام - وبالله تعالى التوفيق . 1451 - . أبو محمد
مسألة : فإن قيل : إنما جاء النص في العبد فمن أين قلتم بذلك في الأمة ؟ قلنا : لفظة " العبد " تقع في اللغة العربية على جنس العبيد والإماء لأن العرب تقول عبد وعبدة ، و " العبد " اسم جنس كما تقول : الإنسان والفرس والحمار - وبالله تعالى التوفيق .
وإن أحق الناس بأن يعكس عليه هذا الاعتراض ، ويلزم هذا السؤال فرأى الزنى في الأمة عيبا يجب به الرد ، ولم يره في العبد الذكر عيبا يجب به الرد من الحنفيين . من فرق بين العبد ، والأمة في الحكم
ومن رأى أن للرجل أن يجبر أمته على النكاح ولا يجبر العبد الذكر على النكاح من المالكيين ، فإن كانت الأمة في استثناء مالها في البيع إنما وجب قياسا على العبد ، فليقيسوها عليه في الرد بالعيب ، وفي الإكراه في النكاح ، وإلا فقد تحكموا .