1476 - مسألة :
ولا يجوز كما ذكرنا - ولا يجوز بيع شيء من الثمار سوى ثمر النخل بخرصها أصلا ، لا في رءوس النخل ولا مجموعة في الأرض أصلا . حكم العرايا المذكور في شيء من الثمار غير ثمار النخل
ولا يحل أن يباع العنب بالزبيب كيلا ، لا مجموعا ولا في عوده ، ولا ، لما روينا من طريق بيع الزرع بالحنطة حدثنا مسلم ، يحيى بن معين وهارون بن عبد الله قالا : أنا أنا أبو أسامة - عن عبيد الله - هو ابن عمر عن نافع قال : { ابن عمر } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وعن كل ثمر بخرصه
ومن طريق أنا مسلم أنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا محمد بن بشر - عن عبيد الله - هو ابن عمر عن نافع أنه أخبره { ابن عمر } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع بالحنطة كيلا
ومن طريق أنا مسلم أنا قتيبة عن الليث بن سعد عن نافع { ابن عمر } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام