1489 مسألة :
فإن كان ذهب وشيء آخر غير الفضة معه أو مركبا فيه جاز بيعه كما هو مع ما هو معه ودونه بالدراهم يدا بيد ولا يجوز نسيئة .
وكذلك الفضة معها شيء آخر غير الذهب أو مركبا فيها ، أو هي فيه : جاز بيعها مع ما هي معه أو دونه بالدنانير يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة .
وكذلك [ ص: 448 ] القمح معه تمر أو ملح أو شيء آخر : فجائز بيعه مع الآخر أو دونه بشعير يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة .
وكذلك وكذلك الشعير معه تمر أو ملح أو غير ذلك : فجائز بيعه وما معه أو دونه بقمح نقدا ، لا نسيئة التمر معه شعير أو ملح أو غير ذلك : فجائز بيعه معه أو دونه بقمح نقدا ، لا نسيئة .
وكذلك الملح معه قمح أو شعير أو غير ذلك : فجائز بيعه بالتمر نقدا ، لا بنسيئة
برهان ذلك : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } فسقطت الموازنة ، والمكايلة ، والمماثلة ، وبقي النقد فقط وبالله تعالى التوفيق . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
روينا من طريق أنا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة جعفر بن عمرو بن حريث : أن أباه اشترى من ديباجة ملحمة بذهب بأربعة آلاف درهم بنساء فأحرقها فأخرج منها قيمة عشرين ألف درهم . علي بن أبي طالب
وأجاز ربيعة بيع سيف محلى بفضة بذهب إلى أجل .
قال : لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما تناقض فيه المالكيون : والحنفيون فخالفوا عمل علي علي بحضرة الصحابة رضي الله عنهم . وعمرو بن حريث