[ ص: 449 ] مسألة :
وجائز
nindex.php?page=treesubj&link=23724_5391_5434بيع القمح بدقيق القمح وسويق القمح وبخبز القمح ودقيق القمح بدقيقه وبسويقه وخبزه ، وسويقه بسويقه وبخبزه ، وخبز القمح بخبز القمح ، متفاضلا كل ذلك ، ومتماثلا ، وجزافا والزيتون بالزيت والزيتون ، والزيت بالزيت ، والعنب بالعنب وبالعصير ، وبخل العنب بالخل ، يدا بيد وأن يسلم كل ما ذكرنا بعضه في بعض .
وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=23724_5391دقيق الشعير بالقمح وبالشعير وبدقيق الشعير وبخبزه ، والتين بالتين ، والزبيب بالزبيب ، والأرز بالأرز ، كيف شئت متفاضلا ، ومتماثلا ; ويسلم بعضه في بعض .
ولا ربا ألبتة ، ولا حرام ، إلا في الأصناف الستة التي قدمنا وفي العنب بالزبيب كيلا ، ويجوز وزنا كيف شئت .
وفي
nindex.php?page=treesubj&link=5391_24695الزرع القائم بالقمح كيلا ، فإن كان الزرع ليس قمحا ولا شعيرا ولا سنبل بعد : فقد جاز بيعه بالشعير كيلا وبكل شيء ما عدا القمح كيلا .
وأجاز المالكيون السويق من القمح بالقمح متفاضلا .
وأجاز الحنفيون خبز القمح بالقمح متفاضلا وكل ذلك أصله القمح ، ولا فرق .
برهان ذلك : ما أوردنا قبل من أنه لا ربا ولا حرام إلا ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع وحرم الربا }
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم }
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=50697وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف في كيل معلوم ، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم } وقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وقد فصل لكم ما حرم عليكم }
فصح بأوضح من الشمس أن كل تجارة ،
nindex.php?page=treesubj&link=22818_22821_4459وكل بيع ، وكل سلف في كيل معلوم ، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم : فحلال مطلق لا مرية في ذلك ، إلا ما فصل الله تعالى لنا تحريمه على لسان رسوله عليه السلام .
ونحن نشهد بشهادة الله تعالى ونبت ونقطع بأن الله تعالى لم يحرم على عباده شيئا
[ ص: 450 ] كتمه عنهم ولم يبينه رسوله عليه السلام لهم ، وأنه تعالى لم يكلنا فيما حرم علينا إلى ظنون
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أو غيرهم ، ولا إلى ظنوننا ولا إلى ظن أحد ، ولا إلى دعاوى لا برهان عليها .
وما وجدنا عن أحد قبل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المنع من
nindex.php?page=treesubj&link=4870_4871_5391بيع الزيتون بالزيت ثم اتبعه عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإن كان لم يصرح به ، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه إذا كان الزيت أكثر مما في الزيتون من الزيت وإلا فلا .
فإن قالوا : هي مزابنة ؟ قلنا : قلتم الباطل ، قد فسر المزابنة :
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم وهم أعلم الناس باللغة وبالدين فلم يذكروا شيئا من هذه الوجوه فيه أصلا
فإن قالوا : قسنا ذلك على الرطب بالتمر ، والزبيب بالعنب كيلا ؟ قلنا : القياس كله باطل ، ثم هذه منه عين الباطل ، لأن الزبيب هو عين العنب نفسه ، إلا أنه يبس ، والتمر هو عين الرطب إلا أنه يابس والزيت هو شيء آخر غير الزيتون لكنه خارج منه كخروج اللبن من الغنم ، والتمر من النخل ، وبيع كل ذلك بما يخرج منه : جائز بلا خلاف . فهذا أصح في القياس لو صح القياس يوما ما .
وقد ذكرنا أقوالهم المختلفة المتناقضة وكل قول منها يكذب قول الآخر ويبطله ، ويشهد عليه بالخطأ ، كل ذلك بلا برهان والحمد لله رب العالمين على عظيم نعمه علينا كثيرا ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان وأصحابنا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف هو ابن طريف عن
الشعبي : أنه سئل عن السويق بالحنطة ؟ فقال : إن لم يكن ربا فهو ريبة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : لا بأس بالحنطة بالسويق ، والدقيق بالحنطة والسويق ، فلم يشترط المماثلة ، وقد ذكرنا أقوال الصحابة ومن بعدهم في المزابنة فأغنى عن تكراره
[ ص: 449 ] مَسْأَلَةٌ :
وَجَائِزٌ
nindex.php?page=treesubj&link=23724_5391_5434بَيْعُ الْقَمْحِ بِدَقِيقِ الْقَمْحِ وَسَوِيقِ الْقَمْحِ وَبِخُبْزِ الْقَمْحِ وَدَقِيقِ الْقَمْحِ بِدَقِيقِهِ وَبِسَوِيقِهِ وَخُبْزِهِ ، وَسَوِيقِهِ بِسَوِيقِهِ وَبِخُبْزِهِ ، وَخُبْزِ الْقَمْحِ بِخُبْزِ الْقَمْحِ ، مُتَفَاضِلًا كُلُّ ذَلِكَ ، وَمُتَمَاثِلًا ، وَجُزَافًا وَالزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ وَالزَّيْتُونِ ، وَالزَّيْتِ بِالزَّيْتِ ، وَالْعِنَبِ بِالْعِنَبِ وَبِالْعَصِيرِ ، وَبِخَلِّ الْعِنَبِ بِالْخَلِّ ، يَدًا بِيَدٍ وَأَنْ يُسَلَّمَ كُلُّ مَا ذَكَرْنَا بَعْضُهُ فِي بَعْضِ .
وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=23724_5391دَقِيقُ الشَّعِيرِ بِالْقَمْحِ وَبِالشَّعِيرِ وَبِدَقِيقِ الشَّعِيرِ وَبِخُبْزِهِ ، وَالتِّينِ بِالتِّينِ ، وَالزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ ، وَالْأُرْزِ بِالْأُرْزِ ، كَيْفَ شِئْت مُتَفَاضِلًا ، وَمُتَمَاثِلًا ; وَيُسَلَّمُ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ .
وَلَا رِبَا أَلْبَتَّةَ ، وَلَا حَرَامَ ، إلَّا فِي الْأَصْنَافِ السِّتَّةِ الَّتِي قَدَّمْنَا وَفِي الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا ، وَيَجُوزُ وَزْنًا كَيْفَ شِئْت .
وَفِي
nindex.php?page=treesubj&link=5391_24695الزَّرْعِ الْقَائِمِ بِالْقَمْحِ كَيْلًا ، فَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ لَيْسَ قَمْحًا وَلَا شَعِيرًا وَلَا سَنْبَلَ بَعْدُ : فَقَدْ جَازَ بَيْعُهُ بِالشَّعِيرِ كَيْلًا وَبِكُلِّ شَيْءٍ مَا عَدَا الْقَمْحِ كَيْلًا .
وَأَجَازَ الْمَالِكِيُّونَ السَّوِيقَ مِنْ الْقَمْحِ بِالْقَمْحِ مُتَفَاضِلًا .
وَأَجَازَ الْحَنَفِيُّونَ خُبْزَ الْقَمْحِ بِالْقَمْحِ مُتَفَاضِلًا وَكُلُّ ذَلِكَ أَصْلُهُ الْقَمْحُ ، وَلَا فَرْقَ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ : مَا أَوْرَدْنَا قَبْلُ مِنْ أَنَّهُ لَا رِبَا وَلَا حَرَامَ إلَّا مَا نَصَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ }
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=50697وَأَبَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَفَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ } وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ }
فَصَحَّ بِأَوْضَحِ مِنْ الشَّمْسِ أَنَّ كُلَّ تِجَارَةٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=22818_22821_4459وَكُلَّ بَيْعٍ ، وَكُلَّ سَلَفٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ : فَحَلَالٌ مُطْلَقٌ لَا مِرْيَةَ فِي ذَلِكَ ، إلَّا مَا فَصَّلَ اللَّهُ تَعَالَى لَنَا تَحْرِيمَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَبِتُّ وَنَقْطَعُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ عَلَى عِبَادِهِ شَيْئًا
[ ص: 450 ] كَتَمَهُ عَنْهُمْ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ رَسُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُمْ ، وَأَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَكِلْنَا فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْنَا إلَى ظُنُونِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، أَوْ غَيْرِهِمْ ، وَلَا إلَى ظُنُونِنَا وَلَا إلَى ظَنِّ أَحَدٍ ، وَلَا إلَى دَعَاوَى لَا بُرْهَانَ عَلَيْهَا .
وَمَا وَجَدْنَا عَنْ أَحَدٍ قَبْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ الْمَنْعَ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4870_4871_5391بَيْعِ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ ثُمَّ اتَّبَعَهُ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ ، وَأَجَازَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إذَا كَانَ الزَّيْتُ أَكْثَرَ مِمَّا فِي الزَّيْتُونِ مِنْ الزَّيْتِ وَإِلَّا فَلَا .
فَإِنْ قَالُوا : هِيَ مُزَابَنَةٌ ؟ قُلْنَا : قُلْتُمْ الْبَاطِلَ ، قَدْ فَسَّرَ الْمُزَابَنَةَ :
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِاللُّغَةِ وَبِالدِّينِ فَلَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فِيهِ أَصْلًا
فَإِنْ قَالُوا : قِسْنَا ذَلِكَ عَلَى الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلًا ؟ قُلْنَا : الْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ ، ثُمَّ هَذِهِ مِنْهُ عَيْنُ الْبَاطِلِ ، لِأَنَّ الزَّبِيبَ هُوَ عَيْنُ الْعِنَبِ نَفْسِهِ ، إلَّا أَنَّهُ يَبِسَ ، وَالتَّمْرُ هُوَ عَيْنُ الرُّطَبِ إلَّا أَنَّهُ يَابِسٌ وَالزَّيْتُ هُوَ شَيْءٌ آخَرُ غَيْرُ الزَّيْتُونِ لَكِنَّهُ خَارِجٌ مِنْهُ كَخُرُوجِ اللَّبَنِ مِنْ الْغَنَمِ ، وَالتَّمْرِ مِنْ النَّخْلِ ، وَبَيْعُ كُلِّ ذَلِكَ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ : جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ . فَهَذَا أَصَحُّ فِي الْقِيَاسِ لَوْ صَحَّ الْقِيَاسُ يَوْمًا مَا .
وَقَدْ ذَكَرْنَا أَقْوَالَهُمْ الْمُخْتَلِفَةَ الْمُتَنَاقِضَةَ وَكُلُّ قَوْلٍ مِنْهَا يُكَذِّبُ قَوْلَ الْآخَرِ وَيُبْطِلُهُ ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ بِالْخَطَأِ ، كُلُّ ذَلِكَ بِلَا بُرْهَانٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى عَظِيمِ نِعَمِهِ عَلَيْنَا كَثِيرًا ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15858أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِنَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16535عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17097مُطَرِّفٍ هُوَ ابْنُ طَرِيفٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ السَّوِيقِ بِالْحِنْطَةِ ؟ فَقَالَ : إنْ لَمْ يَكُنْ رِبًا فَهُوَ رِيبَةٌ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا
جَرِيرٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124لَيْثٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْحِنْطَةِ بِالسَّوِيقِ ، وَالدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ وَالسَّوِيقِ ، فَلَمْ يَشْتَرِطْ الْمُمَاثَلَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي الْمُزَابَنَةِ فَأَغْنَى عَنْ تَكْرَارِهِ