الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1525 - مسألة : ولا يجوز بيع نصف هذه الدار ، ولا هذا الثوب أو هذه الأرض ، أو هذه الخشبة من هذه الجهة ، وكذلك ثلثها أو ربعهاأو نحو ذلك ، فلو علم منتهى كل ذلك جاز ; لأنه ما لم يعلم بيع مجهول ، وبيع المجهول لا يجوز ; لأن التراضي لا يقع على مجهول - وبالله - تعالى - التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية