الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1571 - مسألة : فإن لم يشترط السلامة ، ولا بين له معيب فوجد عيبا فهو مخير بين إمساك أو رد ، فإن أمسك فلا شيء له ; لأنه قد رضي بعين ما اشترى فله أن يستصحب رضاه ، وله أن يرد جميع الصفقة ; لأنه وجد خديعة وغشا وغبنا - والغش ، والخديعة : حرامان .

                                                                                                                                                                                          وليس له أن يمسك ما اشترى ، ويرجع بقيمة العيب ; لأنه إنما له ترك الرضا بما غبن فيه فقط ; ولأنه لم يوجب له حقا في مال البائع : قرآن ، ولا سنة ، بل ماله عليه حرام كما ذكرنا ، وليس له رد البعض ; لأن نفس المعامل له لم تطب له ببعض ما باع منه دون بعض ، ولا يحل مال أحد إلا بتراض ، أو بنص يوجب إحلاله لغيره - وسواء كان المعيب وجه الصفقة أو أكثرها أو أقلها ; لأنه لم يأت بالفرق بين شيء من ذلك : قرآن ، ولا سنة - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية