1581 - مسألة : فإن ؟ فليس على المردود عليه إلا اليمين : بالله ما بعته إياه وأنا أدري فيه هذا العيب - ويبرأ ، إلا أن تقوم بينة عدل بأن هذا العيب أقدم من أمد التبايع فيرد ; لأن الصفقة بيع ، وقد أحل الله البيع ، فلا يجوز نقضه بالدعاوى ولا بالظنون - وبالله - تعالى - التوفيق . لم يعرف هل العيب حادث أم كان قبل البيع