1586 - مسألة : ومن فله أن يرد ساعة يجد العيب ، وله أن يمسك ثم يرده متى شاء - طال ذلك الأمد أم قرب . اطلع فيما اشترى على عيب يجب به الرد
ولا يسقط ما وجب له من الرد تصرفه بعد علمه بالعيب بالوطء ، والاستخدام ، [ ص: 585 ] والركوب ، واللباس ، والسكنى ، ولا معاناته إزالة العيب ، ولا عرضه إياه على أهل العلم بذلك العيب ، ولا تعريضه ذلك الشيء للبيع .
ولا يسقط ما وجب له من الرد إلا أحد خمسة أوجه لا سادس لها ، وهي نطقه بالرضا بإمساكه ، أو خروجه كله ، أو بعضه عن ملكه ، أو إيلاد الأمة ، أو موته ، أو ذهاب عين الشيء أو بعضها بموت أو غيره - وهو قول ، وغيره . أبي ثور
ومن بشيء مما ذكرنا قبل فقد ادعى ما لا برهان له به - وهذا باطل - . ادعى سقوط ما وجب له من الرد
وبرهان صحة قولنا - : هو أن الرد قد وجب له باتفاق منا ومن مخالفينا ، وبما أوردنا من براهين القرآن ، والسنة في تحريم الغش وإيجاب النصيحة .
فهو على ما وجب له ، لا يجوز أن يسقط عنه إلا نص ، أو إجماع متيقن ، ولا سبيل إلى وجودهما ههنا - ، وليس شيء مما ذكرنا قبل رضا .
وأما سقوط الرد بالرضا أو بخروج الشيء أو بعضه عن الملك أو بذهاب بعض عينه أو كله أو بموته فقد ذكرنا البرهان على ذلك وهو في ذهاب عينه أو بعضها ممتنع منه الرد لما اشترى ، والله - تعالى - يقول : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وأما الإيلاد فقد ذكرنا البرهان على المنع من جواز تمليك المرء أم ولده غيره - وبالله - تعالى - التوفيق .