2003 - مسألة : ; لأنه لم يوجب ذلك قرآن ، ولا سنة ، ولهما أن ينكحا متى شاءتا ; لأنه لا عدة عليهما { ولا عدة على أم ولد - إن أعتقت أو مات سيدها - ولا على أمة من وفاة سيدها ، أو عتقه لها وما كان ربك نسيا } إلا أنها إن خافت حملا تربصت حتى توقن بأن بها حملا ، أو أنها لا حمل بها .
وقد اختلف في هذا : فقول أول : كما أنا حمام أنا عباس بن أصبغ ، [ ص: 112 ] أنا محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا محمد بن إسماعيل الصائغ أنا عبد الله بن بكر السهمي أنا سعيد - يعني ابن أبي عروبة - عن عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة قبيصة بن ذؤيب عن قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن العاص عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر . عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر أن قتادة قال : في المعتقة عن دبر إذا كان سيدها يطؤها - وإن لم تلد - فعدتها إذا مات عنها أربعة أشهر وعشر . عمرو بن العاص
أنا محمد بن سعيد بن نبات أنا أحمد بن عبد البصير أنا أنا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني أنا أنا محمد بن المثنى أنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري ثور بن زيد عن أن رجاء بن حيوة قال : عدة أم الولد ثلاثة قروء . عمرو بن العاص
وبه إلى أنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة محمد بن عمرو قال : إن [ ص: 113 ] ، عمر بن عبد العزيز والزهري ، قالا جميعا : عدة أم الولد من وفاة سيدها أربعة أشهر وعشر .
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري عدة أم الولد من وفاة سيدها أربعة أشهر وعشر ، فإن كانت أمة يطؤها - ولم تلد له - فمات فتستبرأ بشهرين وخمس ليال .
ومن طريق أخبرنا حماد بن سلمة حميد قال : سألت عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا . الحسن البصري
وبه إلى حميد عن عمارة عن قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر . سعيد بن جبير
وبه إلى حماد أخبرنا قيس عن في أم الولد إذا توفي عنها سيدها قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا . مجاهد
وبه إلى حماد أنا - عن داود - هو ابن أبي هند قال : في أم الولد يتوفى عنها سيدها عدتها أربعة أشهر وعشر . سعيد بن المسيب
ومن طريق الحجاج بن المنهال أنا حمام بن يحيى قال : سئل عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ؟ فقال : قال قتادة ، سعيد بن المسيب ، وخلاس بن عمرو وأبو عياض : عدتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر .
ومن طريق أنا حماد بن سلمة محمد بن عمرو عن : أن عبادة بن نسي كتب إليه في أم ولد تزوجت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشر ، أن يفرق بينهما ويعزرهما - . عبد الملك بن مروان
وهو قول محمد بن سيرين والأوزاعي ، . وإسحاق بن راهويه
وقول ثاني - يجعل عدتها في العتق والوفاة ثلاثة قروء - :
روينا من طريق عن عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة قال : عدة السرية ثلاث حيض . علي بن أبي طالب
ومن طريق أنا سعيد بن منصور عن يزيد بن هارون عن حجاج بن أرطاة الشعبي [ ص: 114 ] عن ، علي بن أبي طالب ، قالا جميعا في أم الولد : عدتها إذا مات عنها سيدها ثلاثة قروء . وابن مسعود
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج فيمن أعتق سرية - وهي حبلى - قال : تعتد ثلاث حيض - وهي امرأة حرة - وقاله أيضا عطاء عمرو بن دينار .
ومن طريق عن عبد الرزاق سفيان الثوري عن عن أبي إسحاق الشيباني الحكم بن عتيبة قال : الأمة يصيبها سيدها - فلم تلد - له فأعتقها فعدتها ثلاثة أشهر .
ومن طريق عن عبد الرزاق سفيان الثوري عن عن حبيب بن أبي ثابت قال : عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها ثلاث حيض - وهو قول إبراهيم النخعي سفيان ، ، وأصحابه ، وأبي حنيفة ، واستحب لها الإحداد . والحسن بن حي
وقول ثالث - : كما روينا من طريق أرنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند الشعبي : أن قال في عدة أم الولد إذا أعتقها سيدها في مرضه ثم توفي : فإنها تعتد ثلاث حيض ، فإن لم يعتقها فحيضة واحدة . ابن عمر
وقول رابع : روينا من طريق أنا سعيد بن منصور أنا هشيم عن داود الشعبي عن قال : تعتد حيضة واحدة - يعني أم الولد - قال ابن عمر : وأنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي قال : عدتها حيضة واحدة قال : وهو قول إسماعيل بن أبي خالد . أبي قلابة
وروينا من طريق عن مالك يحيى بن سعيد قال : سمعت القاسم بن محمد ، وذكر أن ابن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال ونسائهم وكن أمهات أولاد فتزوجن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا فقال القاسم : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة .
وروي أيضا - عن وهو قول مكحول : الشافعي . وأبي عبيد
وقول خامس - : عدتها حيضة ، فإن لم تحض فثلاثة أشهر - ، وهو قول . مالك
قال : لقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين القائلين : إن المرسل كالمسند أن يقولوا بما روينا عن أبو محمد . [ ص: 115 ] عمرو بن العاص
ومن العجب قولهم في قول في دية أصابع المرأة هي السنة : إن هذا إسناد تقوم به الحجة ، ولم يقولوا ذلك في قول سعيد بن المسيب في عدة أم الولد : لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم . عمرو بن العاص
فيا ليت شعري من أولى بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولى أن يصدق صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عمرو بن العاص ؟ سعيد بن المسيب
والعجب أنهم يدعون العمل بالقياس وهم قد قاسوا العقد الفاسد المفسوخ الذي لا يحل عندهم إقراره على النكاح الثابت الصحيح في إيجاب العدة فيهما ، ولم يقيسوا أم الولد المتوفى عنها على الزوجة المتوفى عنها ؟ .
والعجب من احتجاج الحنفيين بأن الله تعالى لم يجعل عدة الوفاة إلا على الزوجة - ولم يحتجوا على أنفسهم بأن الله تعالى لم يجعل العدة بالأقراء ، وبالشهور ، إلا على مطلقة - ولكنهم قوم لا يفقهون ؟ .
قال : لو صح خبر أبو محمد مسندا لسارعنا إلى القول به - وفيه أيضا مطر وهو سيئ الحفظ . عمرو
وأما قول فما نعلم له سلفا إذ عوض من حيضة واحدة ثلاثة أشهر بلا برهان . مالك
قال : لم يوجب الله تعالى قط عدة إلا على زوجة متوفى عنها ، أو مطلقة ، أو مخيرة إذا أعتقت فاختارت فراق زوجها { أبو محمد وما كان ربك نسيا } ، { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } وقياس من ليست زوجة على زوجة باطل بكل حال - وبالله تعالى التوفيق .