2004 - مسألة : كعدة الحرة سواء سواء ولا فرق ، لأن الله عز وجل علمنا العدد في الكتاب فقال { وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } . [ ص: 116 ]
وقال تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } .
وقال تعالى : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } .
قال : وقد علم الله عز وجل إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون عليهن العدد المذكورات فما فرق عز وجل بين حرة ولا أمة في ذلك { أبو محمد وما كان ربك نسيا } .
ونعوذ بالله تعالى من الاستدراك على الله عز وجل ، والقول عليه بما لم يقل ، ومن أن نشرع في الدين ما لم يأذن به الله .
وقد اختلف في هذا - : فروينا من طريق الحجاج بن المنهال أنا حماد بن زيد عن عمرو بن أوس الثقفي أن قال : لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت ؟ فقال له رجل : يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا ونصفا . عمر بن الخطاب
ومن طريق أنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أنه سمع أبو الزبير يقول : جعل لها جابر بن عبد الله حيضتين - يعني الأمة المطلقة - . عمر
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن سليمان بن يسار قال : ينكح العبد اثنتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين - وقال : فشهرا ونصفا . عمر بن الخطاب
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر المغيرة عن إبراهيم النخعي عن قال : يكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة . ابن مسعود
ومن طريق عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : الحر يطلق الأمة تطليقتين ، وتعتد حيضتين . ابن عمر
ومن طريق عن ابن وهب عن يونس بن يزيد ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع يقول : عدة الأمة حيضتان . [ ص: 117 ] زيد بن ثابت
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : ينكح العبد اثنتين ، وعدة الأمة حيضتان - قال : وهو قول معمر الزهري .
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عدة الأمة حيضتان - قال سعيد بن المسيب : وهو قول معمر الزهري .
ومن طريق عن عبد الرزاق داود بن قيس قال : سألت عن عدة الأمة قال : حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف . سالم بن عبد الله بن عمر
ومن طريق عن ابن وهب عن أسامة بن زيد : عدة الأمة حيضتان . زيد بن أسلم
ومن طريق أخبرني رجال من أهل العلم أن ابن وهب ، نافعا وابن قسيط ويحيى بن سعيد ، ، وغير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين : عدة الأمة حيضتان . وربيعة
ومن طريق عن حماد بن سلمة ، حماد بن أبي سليمان ، وقتادة قال وداود بن أبي هند حماد : عن ، وقال إبراهيم النخعي عن قتادة الحسن ، وقال : عن داود الشعبي ، قالوا كلهم : عدة الأمة حيضتان .
ومن طريق أخبرني ابن وهب عن هشام بن سعد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال : عدة الأمة حيضتان : قال القاسم : مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل ، ولا نعلمه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن قد مضى أمر الناس على هذا .
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج في عدة الأمة صغيرة أو قاعدا . عطاء
قال : : شهر ونصف . عمر بن الخطاب
ومن طريق عن حماد بن سلمة عن قتادة ، سعيد بن المسيب أنهما قالا جميعا : الأمة إذا طلقت - وهي لا تحيض - تعتد شهرا ونصفا . وأبي قلابة
ومن طريق عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان قال : [ ص: 118 ] عدة الأمة التي طلقت إن شاءت شهرا ونصفا ، وإن شاءت شهرين ، وإن شاءت ثلاثة أشهر . إبراهيم النخعي
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري : عدة الأمة شهران لكل حيضة شهر .
ومن طريق الحجاج بن المنهال أنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قيل له : إن يقول عن ابن جريج في عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة ، فقال عطاء عمرو : أشهد على أنه قال : عدتها شهران إذا كانت لا تحيض . عطاء
وقال ، وأصحابه ، أبو حنيفة ، وسفيان الثوري ، والحسن بن حي ، وأصحابه : عدة الأمة المطلقة التي لا تحيض : شهر ونصف - وقالوا كلهم : عدتها حيضتان إلا والشافعي فإنه قال : طهران ، فإذا رأت الدم من الحيضة الثانية فهو خروجها من العدة . الشافعي
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عبد الكريم البصري عن قال : عدة الأمة التي لا تحيض ثلاثة أشهر . مجاهد
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال : قال يونس بن عبيد الحسن : عدة الأمة التي لا تحيض ثلاثة أشهر .
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر صدقة بن يسار قال : خاصمت إلى في أمة لم تحض فجعل عدتها ثلاثة أشهر . عمر بن عبد العزيز
ومن طريق عن ابن وهب عن يونس بن يزيد قال في الأمة حاضت أو لم تحض أو قعدت : ينتظر بها ثلاثة أشهر لا نعلم براءتها إلا براءة الحرة هاهنا ؟ قال ربيعة : وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب ، عمر بن الخطاب وابن شهاب ، ، وغيرهم : أن عدة الأمة التي يئست من المحيض والتي لم تبلغ ثلاثة أشهر . وبكير بن الأشج
- وهو قول ، وأصحابه ، مالك . والليث بن سعد
قال : وروي عن أبو محمد ، ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وربيعة ويحيى بن سعيد ، من طرق ساقطة عدة الأمة من الوفاة شهران [ ص: 119 ] وخمس ليال - وصح ذلك عن وابن قسيط ، عطاء ، وقتادة والزهري وهو قول ، أبي حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم . ومالك
وروينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال : ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة ، فالسنة أحق أن تتبع . محمد بن سيرين
وذكر عن : أن قول أحمد بن حنبل إن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة - وهو قول مكحول ، وجميع أصحابنا . أبي سليمان
قال : احتج من رأى أن عدتها حيضتان بما روينا من طريق أبو محمد - أنا أبي داود - هو السجستاني أنا محمد بن مسعود عن أبو عاصم عن ابن جريج مظاهر بن أسلم عن عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } . طلاق الأمة تطليقتان ، وقرؤها حيضتان
وبما ناه حمام بن أحمد أنا يحيى بن مالك بن عائذ أنا عبد الله بن أبي غسان أنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي أنا محمد بن إسماعيل بن سمرة أنا أنا عمر بن شبيب المسلي عبد الله بن عيسى عن عن عطية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال { ابن عمر } . طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان
قال : ما تعلقوا من الآثار إلا بهذا - وهذان الخبران لا يسوغ للمالكيين ، ولا للشافعيين الاحتجاج بهما ; لأنهما مبطلان لمذهبهما ; لأن الطلاق عندهما للرجال ، والأقراء : الأطهار ، فإن صححوهما لزمهما ترك مذهبهما في ذلك ، وإن أبطلوهما فقد كفونا مؤنتهم في هذين الخبرين . أبو محمد
وأما الحنفيون - فإنهم احتجوا بهما - وهما ساقطان - لأن أحدهما من طريق مظاهر ابن أسلم - وهو في غاية الضعف والسقوط - .
والعجب - أن الحنفيين من أصولهم أن الراوي إذا خالف خبرا رواه أو ذكر له فلم يعرفه فإنه دليل على سقوط ذلك الخبر - : احتجوا بذلك - : في خبر اليمين مع الشاهد . [ ص: 120 ]
وبالخبر الثابت { } . من مات وعليه صيام صام عنه وليه
وفي الخبر الثابت { } ، وفي الخبر الثابت في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه . أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل
وفي الخبر الثابت في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا .
ثم يتعلقون بهذا الخبر الساقط الذي لا خير فيه ، وقد صح عن كما ذكرنا آنفا أن الحكم بأن عدة الأمة حيضتان لم يأت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . القاسم بن محمد
ويردون الأخبار بأنها زائدة على ما في القرآن - : كما فعلوا في الخبر الثابت بالمسح على العمامة ثم يحتجون بهذين الخبرين الساقطين - وهما مخالفان لما في القرآن حقا ، فاعجبوا لعظيم تناقض هؤلاء القوم ؟ .
والخبر الثاني - من طريق ، عمر بن شبيب المسلي وهما متفق على ضعفهما فلا يحل الأخذ بهما - ولو صحا لما سبقونا إلى القول بهما وقالوا : وهو قول جمهور السلف الصالح من الصحابة ، والتابعين . وعطية
قال : وهذا أيضا لا يمكن المالكيين ، ولا الشافعيين الاحتجاج بهذا ; لأنهم مخالفون لكل من جاء عنه في ذلك قول من الصحابة - رضي الله عنهم - ; لأن الثابت عن أبو محمد ، وابنه ، عمر بن الخطاب ، والمأثور عن وزيد بن ثابت : أن عدة الأمة حيضتان - وهذا خلاف قول المالكيين ، والشافعين ، وإذا جاز عندهم أن يخطئ الصحابة في مئية الأقراء من الأمة فلا ننكر على من قال بذلك في كمية عدتها . ابن مسعود
وأما الحنفيون - فإنما صح ذلك عن ، وابنه ، عمر ، فقط . وزيد
وأيضا - فإن قد بين أنه رأي منه ، ولا حجة في رأي - وقد صح عن عمر ، وابنه ، عمر : التحذير من الرأي - ولا حجة في رأي أحد ، وزيد يقول : لو استطعت أن أجعل عدتها حيضة ونصفا لفعلت . [ ص: 121 ] وعمر
وما ندري كيف هذا ؟ وأي امتناع في أن يقول : إذا رأت جمهور الحيضة وفورها قد أخذ في الانحطاط فقد حلت ; لأنه بلا شك قد مضى نصف الحيضة ؟ .
وقد قلنا : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وقد ذكرنا فيما خلا من المسائل في كتابنا هذا قبل هذه المسألة ما قالوه مما خالفوا فيه بآرائهم جمهور الصحابة - رضي الله عنهم - بل كل من روي عنه في ذلك قول مما لا يعرف أن أحدا قاله قبلهم كثير جدا - :
كقولهم فيما يحل به وطء الحائض إذا رأت الطهر .
وكقولهم في صفة الإحداد وغير ذلك كثير جدا ؟ وقد قلنا : لا حجة في قول أحد دون القرآن والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
واحتجوا بأنه لما كان حد الأمة نصف حد الحرة وجب أن تكون عدتها نصف عدة الحرة .
قال : وهذا قياس والقياس كله باطل ، ثم لو صح القياس لكان هذا منه أفسد قياس وأشد بطلانا لما نبينه عليه - إن شاء الله تعالى . أبو محمد
والعجب فيما روي - ولم يصح - عن أيجعلون عليها نصف العذاب ولا يجعلون لها نصف الرخصة وإن هذا لبعيد عن رجل من عرض الناس ؟ فكيف عن مثل ابن مسعود - رضي الله عنه - لأنه يقال لقائل هذا القول ومصوبه : ما نحن جعلنا عليها نصف العذاب ، ولا نحن نجعل لها نصف الرخصة ، بل الله تعالى جعل عليها نصف العذاب حيث شاء ، ولم يجعل لها نصف الرخصة { ابن مسعود وما كان ربك نسيا } .
ثم هبك لو جعلنا نحن عليها نصف العذاب - وكان ذلك مباحا لنا أن نجعله - فمن أين وجب علينا أن نجعل لها نصف الرخصة ؟ إن هذا لعجب لا نظير له ؟ .
وأما فساد هذا القياس - فإن قياس هذه العدة على حد الزنى فاسد ; لأنه لا شبه بين الزنى الموجب للحد وبين موت الزوج وطلاقه ، والقياس عندهم باطل إلا على شبه [ ص: 122 ] بين المقيس والمقيس عليه - فصح على أصولهم بطلان هذا القياس ، فكيف عند من لا يجيز القياس أصلا - والحمد لله رب العالمين .
ثم فساد آخر - وهو أنهم أوجبوا القياس على نصف الحد في الأمة وهم لا يختلفون في أن حد الأمة في قطع السرقة كحد الحرة ، فمن أين وجب أن تقاس العدة عندهم على حد الزنى دون أن يقيسوه على السرقة ؟
ثم هلا قاسوا عدة الأمة من الطلاق والوفاة بالأقراء وبالشهور على ما لا يختلفون فيه من أن عدتها من كل ذلك - إن كانت حاملا - كعدة الحرة ، فلئن صح القياس يوما فإن قياس العدة من الوفاة والطلاق على العدة من الوفاة والطلاق لا شك عند من عنده أدنى فهم أولى من قياس العدة على حد الزنى فلاح فساد قياسهم في ذلك ، كظهور الشمس يوم صحو - والحمد لله رب العالمين .
ثم العجب كله من قياس عدة الأمة من الوفاة على عدتها عنده بالأقراء ، ثم لم يقس عدة الأمة بالشهور من الطلاق على عدتها بالشهور من الوفاة ، بل جعل عدة الأمة بالشهور من الطلاق كعدة الحرة ولا فرق - وهذه مناقضات ، وأقوال فاسدة ، لا تخفى على ذي حظ من فهم . مالك
ثم عجب آخر - وهو أنهم جعلوا عدة الأمة من الوفاة نصف عدة الحرة من الوفاة - شق الأنملة - ثم اختلفوا فجعل ، أبو حنيفة عدة الأمة بالشهور من الطلاق نصف عدة الحرة بالشهور من الطلاق ، وجعل والشافعي عدة الأمة من الطلاق بالشهور كعدة الحرة من الطلاق بالشهور سواء سواء . مالك
ثم جعلوا ثلاثتهم عدة الأمة بالأقراء ثلثي عدة الحرة بالأقراء ، فهل في التلاعب أكثر من هذا ؟ مرة نصف عدة الحرة ، ومرة مثل عدة الحرة ، ومرة ثلثي عدة الحرة - كل هذا بلا قرآن ، ولا سنة ولا قياس يعقل .
وكل هذا قد اختلف فيه السلف ، وقبل وبعد فعلى أي شيء قاسوا قولهم في عدتها بالأقراء ثلثي عدة الحرة - وحسبنا الله ونعم الوكيل ، والحمد لله كثيرا على توفيقه إيانا للحق وتيسيره للصواب .
ولقد كان يلزمهم - إذ قاسوا عدة الأمة على حدها - أن لا يوجبوا عليها إلا نصف [ ص: 123 ] الطهارة ، ونصف الصلاة ، ونصف الصيام : قياسا على حدها ، والذي يلزمهم أكثر مما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق .