2005 - مسألة : ، وتعتد المطلقة غير الحامل ، والحامل المتوفى عنها من حين يأتيها خبر الطلاق ، وخبر الوفاة . وتعتد الحامل المتوفى عنها من حين موته فقط
برهان ذلك : قول الله عز وجل : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } .
وقوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } .
وقال تعالى : { فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } فلا بد من أن يفضون إلى العدة من الوفاة والقروء ، وعدة الأشهر بنية لها ، وتربص منهن ، وإلا فذلك عليهن باق .
وأما الحامل - فإن الله تعالى يقول : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } فليس هاهنا فعل أمرن بقصده والنية له ، لكن المطلقة الحامل خرجت من ذلك مما ذكرنا قبل من أنه لا يكون طلاق الغائب طلاقا أصلا حتى يبلغها فأغنى ذلك عن إعادته .
وبقيت المتوفى عنها على وضع الحمل إثر موت الزوج - وبالله تعالى التوفيق - .
وفي هذا خلاف قديم صح عن ، ابن عمر : أنها تعتد من يوم مات ، أو طلق . وابن عباس
ورويناه عن من طريق ابن مسعود أنا ابن أبي شيبة عن أبو الأحوص سلام بن سليم أبي إسحاق عن عن أبي الأحوص . ابن مسعود
وصح أيضا عن ، سعيد بن المسيب ، والنخعي والشعبي ، ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وأبي الشعثاء جابر بن زيد والزهري ، وسليمان بن يسار ، وأبي قلابة ، ومحمد بن سيرين وعكرمة ، ، ومسروق وعبد الرحمن بن يزيد - وهو قول ، أبي حنيفة ، ومالك ، وأصحابهم . والشافعي
وقال آخرون غير ذلك - : كما ناه محمد بن سعيد بن نبات أنا أحمد بن عون الله [ ص: 124 ] أنا أنا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني أنا محمد بن بشار بندار أنا أنا أبو داود الطيالسي عن شعبة أبان بن ثعلبة عن عن الحكم بن عتيبة أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن في المتوفى عنها قال : عدتها من يوم يأتيها الخبر . علي بن أبي طالب
ومن طريق عن وكيع عن أبي الأشهب الحسن البصري قال : تعتد من يوم يأتيها الخبر .
ومن طريق عن عبد الرزاق ، سفيان الثوري ، قال ومعمر سفيان عن ، وقال يونس بن عبيد عن معمر أيوب ، ثم اتفق ، يونس وأيوب كلاهما عن الحسن في الطلاق والموت : تعتد من يوم يأتيها من زوجها الخبر - .
زاد أيوب في روايته : ولها النفقة ، قال : وقاله معمر . قتادة
ومن طريق عن حماد بن سلمة عن قتادة قال : تعتد من يوم يأتيها الخبر . خلاس بن عمرو
وقال آخرون : من يوم تقوم البينة - : كما روينا من طريق عن حماد بن سلمة عن قتادة ، سعيد بن المسيب ، وأبي الشعثاء جابر بن زيد ، قالوا كلهم في امرأة جاءها طلاق أو موت ؟ قالوا : تعتد من يوم قامت البينة . وأبي قلابة
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة ، أبو خالد الأحمر - قال والثقفي - هو عبد الوهاب بن عبد المجيد أبو خالد عن عن داود ، سعيد بن المسيب والشعبي ، وقال عبد الوهاب عن يزيد عن ، قالوا كلهم في الرجل يطلق أو يموت : إذا قامت البينة فتعتد من يوم يموت ، وإن لم تقم لها بينة فمن يوم يأتيها الخبر . مكحول
ومن طريق عن عبد الرزاق ، قال : قال سفيان الثوري ، حماد بن أبي سليمان عن ومنصور بن المعتمر ، قال : ما أكلت بعد موته - وهي لا تدري بموته - فهو لها ما حبست نفسها عليه . إبراهيم النخعي
وصح عن الشعبي : أنه يؤخذ منها إلا قدر ميراثها .
ومن طريق عن عبد الرزاق قال : لا يتوارثان ، ولا رجعة له عليها في قول الفريقين جميعا - قاله معمر عن قتادة ، علي . وابن مسعود
قال : لم يدرك أبو محمد قتادة ، ولا عليا ، ولا وجدنا ذلك عن [ ص: 125 ] غيره - والذي نقول به : إنهما يتوارثان ، وله الرجعة عليها ما لم يبلغها طلاقه بالثلاث - ولا ترد ما أكلت في الطلاق ; لأنها زوجته ما لم يبلغها أو يأتيها الخبر . ابن مسعود
وأما في الموت فبخلاف ذلك ، وترد ما أكلت ; لأنها أكلت مال الورثة أو مال الغرماء - ولا حق لها عندهم - إنما حقها في مال الزوج ، فما دام المال ماله فحقها فيه باق - وبالله تعالى التوفيق .