2027 - مسألة : ومن - فولي المقتول مخير إن شاء قتله بمثل ما قتل هو به وليه : من ضرب ، أو طعن ، أو رمي ، أو صب من حالق ، أو تحريق أو تغريق ، أو شدخ ، أو إجاعة أو تعطيش ، أو خنق أو غم ، أو وطء فرس ، أو غير ذلك - لا تحاش شيئا . قتل مؤمنا عمدا في دار الإسلام أو في دار الحرب - وهو يدري أنه مسلم
وإن شاء عفا عنه - أحب القاتل أم كره - لا رأي له في ذلك ، وليس بذلك بمسقط للدية ، بل هي واجبة للولي ، وإن لم يذكرها ، إلا أن يلفظ بالعفو عن الدية أيضا . عفو الولي عن القود وسكوته عن ذكر الدية
وإن شاء عفا عنه بما يتفقان عليه ، فهاهنا خاصة إن لم يرضه القاتل لم يلزمه ، ويكون للولي القود ، أو الدية ، فإن أبى الولي إلا أكثر من الدية لم يلزم القاتل أن يزيده على الدية وبرة فما فوقها .
قال رضي الله عنه : وقد اختلف الناس في هذا - : أبو محمد
فقالت طائفة : ، ولا تجب له الدية إلا برضا القاتل ، فإن ليس لولي المقتول إلا القود فقط ، أو العفو - ولو أضعافا كثيرة فإن رضي بذلك القاتل جاز ذلك ، وإلا فلا - صح هذا القول عن أبى الولي إلا أكثر من الدية ، وعن إبراهيم النخعي - وهو قول أبي الزناد ، أبي حنيفة وسفيان الثوري ، ومالك ، وابن شبرمة ، وأصحابهم . والحسن بن حي
وصح قولنا عن : روينا من طريق ابن عباس أنا البخاري أنا قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن عن مجاهد في قول الله عز وجل : { ابن عباس فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } قال : كان في بني إسرائيل القود ، ولم تكن فيهم الدية ، قال : فالعفو - : أن يقبل الدية في العمد يطلب بمعروف ، ويؤدي بإحسان . [ ص: 240 ]
ومن طريق أنا حماد بن سلمة عمرو بن دينار عن عن جابر بن زيد في الآية المذكورة هو العمد يرضى أهله بالدية اتباعا من الطالب بالمعروف وأداء إليه من المطلوب بإحسان . وصح أيضا عن ابن عباس ، مجاهد والشعبي ، وعن - : كما روينا من طريق عمر بن عبد العزيز عن عبد الرزاق عن معمر قاضي سماك بن الفضل صنعاء قال : كتب في امرأة قتلت رجلا - إن أحب الأولياء أن يعفوا عفوا - وإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا ، وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوها ، وأعطوا امرأته ميراثها من الدية . عمر بن عبد العزيز
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر ، قال : يجبر القاتل على إعطاء الدية ، فإن اتفقوا على ثلاث ديات : فهو جائز ، إنما اشتروا به صاحبهم . وهو قول قتادة ، سعيد بن المسيب ، ومحمد بن سيرين والأوزاعي ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، ، وأصحابهم ، وجمهور أصحاب الحديث . وأبي سليمان
قال رضي الله عنه : فنظرنا فيما احتج به أهل هذا القول ؟ فوجدنا قول الله عز وجل : { أبو محمد كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } .
فالضمير في قوله تعالى : { له } وفي { من أخيه } راجع إلى القاتل ، لا يجوز غير ذلك ; لأنه هو الذي عفي له من ذنبه في قتل أخيه المسلم .
وما روينا من طريق أنا البخاري - أنا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين شيبان عن - عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فذكر حديثا وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما يودى وإما أن يقاد
[ ص: 241 ] ومن طريق أنا أبي داود السجستاني مسدد أنا أنا يحيى بن سعيد القطان أنا ابن أبي ذئب سعيد بن أبي سعيد المقبري قال : سمعت أبا شريح الكعبي يقول في خبر { } فهذا نص جلي لا يحتمل تأويلا بأن الخيار في الدية أو القود إلى ولي المقتول لا إلى القاتل ، وقد وافقونا على أنه إن عفا واحد من الأولياء فأكثر : أن الدية واجبة للباقين - أحب القاتل أم كره - وكذلك عندهم : إذا بطل القود بأي وجه بطل ، كالأب قتل ابنه ، أو نحو ذلك ، فأي فرق بين امتناع القود بهذا وبين امتناعه بعفو الولي . فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين : بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا
قالوا : ولا يصح خلاف في ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم . ابن عباس
ثم نظرنا فيما يشغب به أهل القول الذي ذكرنا أولا ، فوجدناهم يحتجون - : بما روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني أنا هلال بن العلاء سعيد بن سليمان أنا أنا سليمان بن كثير عمرو بن دينار عن عن طاوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } ، وذكر الحديث . من قتل في رميا أو عميا يكون بينهم بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله
ومن طريق أخبرني ابن وهب عن سفيان الثوري محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عن الحكم بن عتيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عبد الرحمن بن أبي ليلى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله } والرسول . } وبما ناه من اغتبط مؤمنا قتلا فهو موديه إلا أن يرضى ولي المقتول وذكر الحديث - وفي آخره : { أحمد بن قاسم حدثني أبي قاسم بن محمد بن قاسم أنا جدي أنا قاسم بن أصبغ أحمد بن زهير أنا أنا الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة سليمان بن داود الجزري [ ص: 242 ] عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده { اليمن مع عمرو بن حزم فمن فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول اغتبط مؤمنا قتلا عن بينة } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل
وبما روينا من طريق أبي داود أنا بن عبيد الله بن عمر ميسرة أنا - عن يحيى بن سعيد - هو القطان عوف الأعرابي عن حمزة أبي عمر العايذي الضبي حدثني علقمة بن وائل حدثني ، قال { وائل بن الأوزاعي } ومن طريق : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جيء بقاتل في عنقه النسعة فقال عليه الصلاة والسلام لمولى المقتول : أتعفو ؟ قال : لا ، قال : أتأخذ الدية ؟ قال : لا ، قال : أفتقتل ؟ قال : نعم ، وفي آخر الحديث : أنه عليه الصلاة والسلام قال له أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك فعفا عنه . أبي داود أنا أنا محمد بن عوف الطائي عبد القدوس بن الحجاج ثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه { } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقاتل فقال له : هل لك من مال تؤدي ديته ؟ قال : لا ، قال : أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته ؟ قال : لا ، قال : فمواليك يعطونك ديته ؟ قال : لا ، قال لولي المقتول : خذه - ثم قال عليه الصلاة والسلام : أما إنه إن قتله كان مثله ، وذكر باقي الحديث - وفيه : أنه عليه الصلاة والسلام قال له أرسله يبوء بإثم صاحبك وإثمه ، فيكون من أصحاب النار ؟ فأرسله
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عيسى بن يونس الفاخوري أنا عن ضمرة عن عبد الله بن شوذب عن ثابت البناني ، { أنس بن مالك } . أن رجلا أتى بقاتل وليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام : اعف عنه ؟ فأبى ، فقال : خذ الدية ؟ فأبى ، قال : اذهب فاقتله ، فإنك مثله فذكر الحديث - وفيه أنه أرسله
[ ص: 243 ] قالوا : ففي حديث ، ابن عباس ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعمرو بن حزم : القود إلا أن يرضى أولياء المقتول .
وفي حديث ، وائل بن حجر : الفرق بين العفو ، وبين أخذ الدية . وأنس
قالوا : فلو كانت الدية واجبة بالعفو وإن لم يذكرها الولي العامي لاستغنى عليه الصلاة والسلام عن إعادة ذكرها .