وشغبوا بخبر الهذليين المشهور الثابت لما فيه بأن إحداهما ضربت الأخرى بحجر - وفي بعض الروايات بعمود فسطاط فماتت هي وجنينها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرة والدية على عاقلة الضاربة .
ثم افترقوا فرقتين - : قال ومن قلده : في هذا الخبر بيان أن أبو حنيفة ، فلا قود ، ولكنه عمد خطأ على العاقلة . من قتل آخر بعصا يمات من مثلها [ ص: 274 ] أو بحجر يمات منه
وقال ، أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وأصحابه : في هذا الخبر بيان أن والشافعي ففيه الدية على العاقلة . من مات بما لا يمات من مثله
قال رضي الله عنه : أما قول من قال : إن ذلك العمود والحجر كانا مما لا يمات من مثله ، فقول ظاهر الفساد ; لأن عمود فسطاط لا يمكن ألبتة أن يكون مما لا يمات من الضرب - في الشر - بمثله ، فسقط هذا القول - والحمد لله رب العالمين . أبو محمد
وأما القائلون بأن في هذا الخبر دليلا على أن العمود والحجر اللذين يمات من مثلهما لا قود فيهما - وإن تعمد الضرب بهما - في الشر ، لكن فيهما الدية على العاقلة ، فهذا ظن فاسد منهم ، يبين ذلك - ما رويناه من طريق أبي داود ، وأحمد بن شعيب ، قال أبو داود - : أنا أنا محمد بن مسعود عن أبو عاصم قال : أخبرني ابن جريج عمرو بن دينار : أنه سمع عن طاوسا عن ابن عباس { عمر بن الخطاب حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ؟ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل . } وقال أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ؟ فقام أحمد بن شعيب أنا أنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي حجاج - هو ابن محمد - عن أخبرني ابن جريج عمرو بن دينار : سمع يحدث عن طاوسا عن ابن عباس ، فذكر مثله سواء سواء - إلا أنه قال { عمر بن الخطاب } فهذا إسناد في غاية الصحة . : فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل بها .
فقالوا : قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل على عاقلة القاتلة ، ولا يجوز هذا فيما فيه القود ؟ قلنا : وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام أمر في ذلك بالقود ، وكل أوامره حق ، ولا يجوز ترك شيء منها لشيء ، بل الغرض الجمع بين جميعها - ووجه ذلك بين ، وهو أنه عليه الصلاة والسلام حكم في ذلك بحكم العمد ، إذ حكم بالقود ، ثم حكم فيه . دية المضروبة
بحكم قتل الخطأ ، إذ حكم بالدية على العاقلة ، فلا يجوز أن يكون هذا إلا بأنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها ضربتها فقتلتها : فحكم بالقود على ظاهر الأمر ، ثم صح أن ضربها [ ص: 275 ] لها كان خطأ عن غير قصد ، فرجع عليه الصلاة والسلام إلى الحكم بما يحكم به قتل الخطأ ، إذ لا يحل أن يحمل حكمه عليه الصلاة والسلام إلا على الحق الذي لا يقتضي ما حكم عليه الصلاة والسلام فيه غير ما حكم به .
وقد ادعى قوم : أن أخطأ فيه ، وقالوا : قد روى ابن جريج هذا الخبر عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار ، فلم يذكر فيه ما ذكر ؟ فقلنا : بل المخطئ من خطأ الأئمة برأيه الفاسد ، وإذ لم يرو ابن جريج ما روى ابن عيينة ، فكان ماذا ؟ ابن جريج أجل من ابن جريج - وكلاهما جليل - ابن عيينة زاد على وابن جريج ما لم يعرف ابن عيينة ، وزيادة العدل لا يحل ردها . ابن عيينة
وقد أتى قوم بما يملأ الفم ، فقالوا : حمل بن النابغة لا يحتج بروايته ؟ .
فقلنا : هذا حكم إبليس ، ترد رواية حمل - رضي الله عنه - وهو صاحب ثابت الصحبة ، وقد أخذ عنه ، وكل من بحضرته من الصحابة - رضي الله عن جميعهم . عمر أمير المؤمنين
ويؤخذ بتخليط الذي لا يساوي الاشتغال به - وحسبنا الله ونعم الوكيل . أبي حنيفة
وقالوا : قد قال بشبه العمد طائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - : ، عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت . وأبو موسى الأشعري
قالوا : ومثل هذا لا يقال بالرأي ، وهو أيضا - قول الجمهور من الفقهاء بعد الصحابة - رضي الله عنهم - ، كالنخعي والشعبي ، ، وعطاء ، وطاوس ، ومسروق والحكم بن عتيبة ، ، وعمر بن عبد العزيز والحسن .
وابن المسيب ، وقتادة والزهري ، ، وأبي الزناد . وحماد بن أبي سليمان
وهو أيضا - قول جمهور الفقهاء ، ، كسفيان الثوري ، وابن شبرمة ، وعثمان البتي ، والحسن بن حي والأوزاعي ، ، وأبي حنيفة ، وأصحابهما . والشافعي
[ ص: 276 ] قال رضي الله عنه : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح في ذلك شيء عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، إلا عن أبو محمد ، وعن علي بن أبي طالب . أما الرواية عن زيد بن ثابت فمنقطعة ; لأنها من طريق عمر بن الخطاب عن سفيان الثوري ابن أبي نجيح عن : أن مجاهد قال في شبه العمد : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة . وأما عن عمر بن الخطاب - فإنها من طريق عثمان عن عبد الرزاق عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة : أن سعيد بن المسيب قال في شبه العمد : أربعون جذعة خلفة إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون - عثمان بن عفان وعثمان بن مطر ضعيف .
وأما عن - فإنها من طريق علي عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عاصم بن ضمرة عن قال : شبه العمد : الضربة بالخشبة ، أو القذفة بالحجر العظيم . ومن طريق علي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عاصم بن ضمرة عن قال : في الخطأ شبه العمد - الضرب بالخشبة ، والحجر الضخم - ثلاث حقاق ، وثلاث جذاع ، وثلاث ما بين ثنية إلى بازل عامها . وأما عن علي فمن طريق زيد بن ثابت أنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي ، قال : قال : في شبه العمد ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة . ورويناه أيضا - من طريق زيد بن ثابت عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني الشعبي عن . زيد بن ثابت
وقد صح أيضا - عن عن غير هذا ، لكن مثل ما روينا عن زيد بن ثابت كما [ ص: 277 ] أنا عثمان محمد بن سعيد بن نبات أنا عباس بن أصبغ أنا محمد بن قاسم بن محمد أنا محمد بن عبد السلام الخشني أنا أنا محمد بن المثنى أنا محمد بن عبد الله الأنصاري القاضي سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في دية المغلظة : أربعون جذعة خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون . وأما الرواية عن زيد بن ثابت فمنقطعة عنه ; لأنها من طريق أبي موسى الأشعري عن ابن وهب عن سفيان الثوري المغيرة بن مقسم ، وسليمان - هو أبو إسحاق الشيباني - كلاهما عن الشعبي : أن قال : دية شبه العمد ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة - أبا موسى الأشعري والشعبي لم يدرك بعقله . أبا موسى
وأما - فرويناها عنه من طريق ابن مسعود عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عن عبد الكريم : أنه قال : العمد السلاح ، وشبه العمد الحجر ، والعصا . قال ابن مسعود : وأخبرني ابن جريج محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن قال : شبه العمد : الحجر ، والعصا ، والسوط ، والدفعة ، وكل شيء عمدته به : ففيه التغليظ - والخطأ : أن يرمي شيئا فيخطئ به . ومن طريق ابن مسعود ، وكيع ، قال وسعيد بن منصور : أنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي ، وقال أنا سعيد بن منصور أبو عوانة عن عن منصور بن المعتمر النخعي - ثم اتفق الشعبي ، والنخعي : أن قال في دية شبه العمد : أرباعا : خمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون . قال ابن مسعود رضي الله عنه : ولم يولد أبو محمد الشعبي ، والنخعي ، ، وابن أبي ليلى إلا بعد موت وعبد الكريم . ابن مسعود
وأما التابعون - فروي عن ، النخعي والشعبي : رواية ساقطة فيها ، مثل قول الحجاج بن أرطاة في علي . دية شبه العمد
وقد صح - عن ، عطاء والزهري ، مثل القول الذي روينا عن ، عمر بن الخطاب ، وأحد قولي وأبي موسى . زيد بن ثابت
[ ص: 278 ] وصح أيضا - عن ، طاوس ، وعطاء والحسن البصري ، وعن الزهري مثل القول الذي ذكرنا عن ، وأحد قولي عثمان . زيد بن ثابت
وصح أيضا - عن من طريق أبي الزناد عن ابن وهب عنه : فيمن عمد بآخر لاعبا معه ، أو ضربه بسوط ، أو عصا ، أو لكزه ، أو رماه لاعبا - فهذا هو شبه العمد ، فيه الدية مغلظة أرباعا ، كالذي روينا آنفا عن يونس بن عبيد سواء سواء . ابن مسعود
هذا كل ما نعلمه جاء عن الصحابة والتابعين في دية شبه العمد ، وعن الصحابة في - وجاء عن التابعين في صفة شبه العمد ما نذكره إن شاء الله تعالى . صفة شبه العمد
صح عن شبه العمد كل شيء يعمد به بغير حديدة ، لكن بالحجر والخشبة - ولا يكون إلا في النفس . وقد صح عن إبراهيم خلاف هذا ، على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله عز وجل . إبراهيم
وأما الحكم بن عتيبة فروينا عنه من طريق ساقطة في رجل ضرب آخر ضربتين بعصا فمات ؟ قال : دية مغلظة .
وصح عن الحكم بن عتيبة من طريق عنه : إن أعاد عليه الضرب بالعصا فمات فلا قود في ذلك . وصح عن شعبة العمد السلاح ، كذلك بلغنا ، وشبه العمد الحجر والعصا سواء في ذلك النفس ، وما دون النفس - ما علمنا غير ذلك . عطاء ، فإنه لا يقاد منه . ولو أن رجلا كسر أسنان آخر بحجر ، أو فقأ عينه بعود
قال : وأنا أقول : بل يقاد منه ; لأنه عمد ، وليس كمن شج آخر بحجر لا يريد قتله فمات من ذلك . ابن جريج
وصح عن : الدفعة يستقيد بها الرجل غيره ، ليس هذا شبه العمد وصح عن عطاء : العمد السلاح . وصح عن ابنه طاوس : من عبد الله بن طاوس : هذا عمد . وروينا عن تعمد فضخ رأس آخر بحجر من طريق سعيد بن المسيب عن عبد الرزاق أبي بكر بن عبيد الله عن [ ص: 279 ] عمرو بن سليم مولاهم عن المسيب قال : العمد الحديدة - ولو بإبرة فما فوقها من السلاح . وروينا عن من طريق - لا خير فيها - : ليس العمد إلا بحديدة . وصح عن مسروق : من عمر بن عبد العزيز أقيد منه ، فإن رماه بالحجر فلا قود . وصح عن دمغ آخر بحجر : شبه العمد : الضرب بالخشبة الضخمة ، والحجر العظيم والخطأ أن يرمي إنسانا فيصيب غيره ، أو يرمي شيئا فيخطئ به . وصح عن قتادة الحسن البصري لا يقاد من ضارب إلا أن يضرب بحديدة ، : دية مغلظة . وصح عن وفي الخطأ شبه العمد : من خنق آخر حتى يموت فهو خطأ - ومن ضرب آخر بعصا فأعاد عليه الضرب بها فمات فعليه القود - روى كل ذلك عنه حماد بن أبي سليمان . شعبة
والذي وعدنا أن نذكره عن ، إبراهيم والشعبي - : فروينا عن الشعبي - من طريق لا تصح - : من خنق آخر فلم يقلع عنه حتى يموت أقيد منه - فلو رفع عنه ثم مات فدية مغلظة . وروي عنه : إذا أعاد عليه الضرب بالحجر والعصا : فهو قود . وصح عن : إبراهيم : أقيد به ، فإن تعمد ضربه بحجر ، ففيه القود . قال إذا خنقه حتى يموت ، أو ضربه بخشبة حتى يموت رضي الله عنه : وهذا قولنا - وأما فقهاء الأمصار ، فإن أبو محمد قال : ابن شبرمة في مال الجاني ، فإن لم يف ماله بها فعلى العاقلة . وقال الدية في شبه العمد الأوزاعي : كذلك ، وفسر شبه العمد : أنه أن يضرب آخر بعصا أو سوط ضربة واحدة فيموت ؟ قال : فإن ثنى عليه فمات مكانه ، فهو قود . وقال مثل ذلك ، إلا أنه قال : إن ثنى عليه فلم يمت مكانه فهو شبه العمد ، والدية في ذلك على العاقلة . [ ص: 280 ] وقال الحسن بن حي : العمد : ما كان بسلاح ، وفيه القود في النفس فما دونها - وشبه العمد : هو أن يضربه بعصا أو سوط ضربة واحدة فيموت ، أو يحدد عودا أو عظما فيجرح به بطن آخر - فهذا لا قود فيه ، وليس فيما دون النفس عنده شبه عمد . وقال سفيان الثوري : لا قود إلا فيما قتل بحديدة بقطع ، أو بليطة قصب ، أو أحرقه في النار حتى مات . أبو حنيفة
ولو خنقه حتى يموت فلا قود في ذلك إلا أن يخنق الناس مرارا فيقاد منه .
فلو شدخ رأسه عمدا بحجر عظيم حتى يموت ، أو ، أو ضربه بخشبة ضخمة أبدا حتى مات ، أو فتح فمه كرها ورمى في حلقه سما قاتلا فمات ، فلا قود عليه في شيء من ذلك - وإنما فيه الدية ، كدية العمد . غرقه في ماء بعيد القعر في نهر أو بحر أو بئر أو بركة حتى مات
كما روينا عن ابن مسعود ، على العاقلة ، وفي ماله الكفارة كقتل الخطإ . وأبي الزناد
قال : فلو فلا شيء عليه ، إلا أن تقوم بينة بأنه كان حيا حين الهدم ، ففيه حينئذ الدية ، والكفارة - ونرى قوله كذلك : فيمن طمس عليه بيتا حتى مات جوعا وجهدا . هدم عليه هدما فمات عامدا لذلك
قال رضي الله عنه : قول أبو محمد من تأمله علم أنه مخالف لكل خبر روي في ذلك ، ولقول كل من ذكرنا ، إلا الرواية الساقطة عن أبي حنيفة ، وما نعلم أحدا وافق ابن مسعود على ذلك إلا أبا حنيفة ، وخالفه في صفة شبه العمد ، ما نعلم مصيبة ، ولا فضيحة على الإسلام أشد ممن لم ير القود فيمن يقتل المسلمين بالصخر ، والتغريق ، والشدخ بالحجارة - ثم لا قود عليه ولا غرامة ؟ بل تكلف الديات في ذلك عاقلته مع [ ص: 281 ] عظيم تناقضه ، إذ لم ير عمد الخطأ إلا في النفس ، ولم يره فيما دونها ؟ فإن قال : لم ترد الأخبار إلا في النفس ؟ قلنا : قد خالفتها كلها فيما فيها كما بينا قبل ، وفساد تقسيمه الذي لا خفاء به ، ولم ير في ذلك تغليظا إلا في أسنان الإبل خاصة ، لا في الدنانير ، ولا في الدراهم ، فأين قياسه الذي يحرم به ويحلل ، ويترك له القرآن ، والسنن ؟ ورأى أبا الزناد : الدية في ذلك في مال الجاني ، ولم ير هو - يعني عثمان البتي - البتي ، وأبو يوسف شبيه العمد ، إلا من ضرب بما لا يمات من مثله - وأما ما يمات من مثله ففيه عندهم القود - وهو قول ومحمد بن الحسن . الشافعي
والدية عندهم في شبه العمد - كما روينا آنفا عن ، عمر بن الخطاب ، وأبي موسى الأشعري ، وزيد بن ثابت ، وعطاء ، وطاوس والحسن ، والزهري .
وممن روي عنه نحو قولنا جماعة - : كما روينا من طريق عن أبي بكر بن أبي شيبة شريك بن عبد الله عن زيد بن جبير عن جروة بن حميل عن أبيه قال : قال : يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم ، لا أوتى برجل فعل ذلك فقتل إلا أقدته به . وروينا أيضا عنه : أنه أقاد من عمر بن الخطاب من يومه . رجل جبذ شعر آخر جبذا شديدا فورم عنقه فمات
ومن طريق عن معمر : أن سماك بن الفضل أقاد من رجل خنق صبيا حتى مات . وصح عن عمر بن عبد العزيز القود ممن قتل بحجر ، أو عصا - وهو قول عبيد بن عمير ، ربيعة ، ومالك وعبد العزيز بن أبي سلمة ، ، وأصحابنا . وأبي سليمان
قال رضي الله عنه : أما المالكيون فقد تناقضوا هاهنا ; لأن المرسل عندهم كالمسند ، وخالفوا هاهنا المراسيل ، وجمهور الصحابة ، وغيرهم . أبو محمد
وأما قولنا " إن أبى الولي إلا أكثر من الدية : لم يلزم القاتل ذلك ، إلا بتراض منه مع الولي ، وإلا فلا " فلأنه لم يوجب ذلك للولي : قرآن ، ولا سنة ، وإنما ألزمنا القاتل [ ص: 282 ] ذلك إذا رضي به هو والولي : فللأثر الصحيح الذي ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام : " أو يفادى " فهذا فعل من فاعلين ، فهو لازم بتراضيهما .