. ( قال ) لقوله صلى الله عليه وسلم { : ولا يسقط فيه الخمس عن الركاز والمعدن ، وإن كان واجده معسرا أو فقيرا } ولأنه [ ص: 217 ] ليس يجب على الواحد ولكن الخمس صار حقا لمصارف الخمس حين وقع هذا في يد المسلمين من يد أهل الحرب فلا يختلف باختلاف حال من يظهره وفي الركاز الخمس