( قال : ) وإذا قال : يخمس وما بقي فهو للمتقبل ; لأن عمل أجرائه كعمله بنفسه ، ولأن عملهم صار مسلما إليه حكما بدليل وجوب الأجرة لهم عليه ، وإن كانوا عملوا فيه بغير أمره فالأربعة الأخماس لهم دونه ; لأنهم وجدوا المال والأربعة الأخماس للواجد والتقبل من السلطان لم يكن صحيحا ; لأن المقصود منه ما هو عين والتقبل في مثله لا يصح كمن تقبل أجمة فاصطاد فيها السمك غيره كان للذي اصطاده ، وكذلك من تقبل بعض المقانص من السلطان فاصطاد فيها غيره كان الصيد لمن أخذه ، ولا يصح ذلك التقبل منه فهذا مثله والله أعلم تقبل الرجل من السلطان معدنا ، ثم استأجر فيه أجراء واستخرجوا منه مالا