فإن فعلى قول أهل القرابة المال بين ابنة ابنة الابن وابن ابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين أثلاثا ; لأنهما أقرب بدرجة [ ص: 12 ] وعلى قول أهل التنزيل يكون المال بين هاتين وبين الآخرين أرباعا على قياس قول ترك ابنة ابن وابن ابنة أمهما واحدة وترك أيضا ابنة ابنة ابن وابن ابنة ابن أمهما واحدة في الرد وأسداسا على قياس قول علي في الرد كما بينا ، ثم ثلاثة أرباع المال الذي هو نصيب ولدي الابنة على قول ابن مسعود بينهما نصفان وعلى قول أبي عبيد أبي نعيم بينهما أثلاثا على ما بينا أن الأم إذا كانت واحدة عند أبي نعيم يعتبر في القسمة الأبدان ، وعند لا فرق بين أن يكونا لأم واحدة أو لا يكونا في أن القسمة على المدلى به . أبي عبيد
وكذلك الربع الذي أصاب الآخرين على قول أبي نعيم بينهما نصفان للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى قول أبي عبيد بينهما نصفين