فإن فعلى قول أهل القرابة المال كله لابنة ابنة الابن ; لأنها ولد صاحب فريضة ، وعند المساواة في الدرجة ولد صاحب الفريضة أولى وعلى قول بعض أهل التنزيل المال كله لابن ابن الابنة فإنه وارث الجدة دون من سواها ، وقد بينا أن عندهم يقع الترجيح بهذا ، وعند بعضهم المال بين ابنة ابنة الابن وابن ابن الابنة أرباعا على قياس قول ترك ابنة ابنة ابن وابن ابن ابنة في الرد وأسداسا على قياس قول علي في الرد ; لأن ابنة ابنة الابنة وابن ابنة الابنة صارا محجوبين بابن ابن الابنة على ما بينا أنه وارث الجدة دونهما بقي ابنة ابنة الابن وابن ابن الابنة فكل واحد منهما يقوم [ ص: 13 ] مقام من يدلي به من صاحب فريضة ، وابن ابن الابنة بمنزلة الابنة وابنة ابنة الابن بمنزلة ابنة الابن فيكون المال بينهما أرباعا على قياس قول ابن مسعود في الرد وأسداسا على قياس قول علي في الرد ، وهذا طريق التخريج في هذا الجنس من المسائل والله أعلم بالصواب . ابن مسعود