وأما إذا فعلى قول كانا مختلطين بأن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين المال كله [ ص: 14 ] لابنة الأخ لأب وأم ، وهو الظاهر من قول أبي يوسف وعلى قول أبي حنيفة لابنة الأخ لأم السدس والباقي لابنة الأخ لأب وأم ولا شيء لابنة الأخ لأب رواية عن محمد ; لأن أبي حنيفة يعتبر المدلى به فكأنه ترك ثلاث إخوة متفرقين ، ثم نصيب كل أخ ينتقل إلى ولده وجه قول محمدا أن الاستحقاق بمعنى العصوبة ، وفي حقيقة العصوبة يترجح من هو أقوى سببا فكذلك في معنى العصوبة والذي له إخوة من الجانبين يكون أقوى سببا من الذي تكون أخوته من جانب فلهذا يقدم ابنة الأخ لأب وأم على ابنة الأخ لأب يوضحه أنه لو كان أحدهما أقرب بدرجة كان هو أولى . أبي يوسف
وكذلك لو كان أحدهما ولد صاحب فرض أو عصبة كان هو أولى فكذلك إذا كان أحدهما أقوى سببا .