فإن [ ص: 15 ] فعلى قول ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين وثلاث بنات أخوات متفرقات المال كله بين ابنة الأخت لأب وأم وابنة الأخ لأب وأم نصفين باعتبار الأبدان وعلى قول أبي يوسف لابنة الأخت لأم مع ابنة الأخ لأم الثلث بينهما نصفين والباقي كله لابنة الأخت والأخ لأب وأم بينهما أثلاثا باعتبار الآباء ثلثاه لابنة الأخ وثلثه لابنة الأخت ولا شيء للذين هما لأب باعتبار المدلى به محمد