باب قال رضي الله عنه : اعلم بأن العمة بمنزلة العم عندنا والخالة بمنزلة الأم وقال بشر المديني العمة بمنزلة الأم وقال أهل التنزيل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وقال ميراث العمات والأخوال والخالات العمة مع بنات الإخوة بمنزلة الجدات لأب وهي مع الخالة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وبها تتصل بالميت والخالة ولد الجدة لأم وبها تتصل بالميت فالأولى أن يجعل كل واحدة منهما قائمة مقام المدلى به وهي الواسطة التي تتصل للميت بها للميت فيكون المال كله للعمة ولا شيء للخالة بمنزلة أب الأب مع أب الأم . أبو عبيد القاسم بن سلام
وأما أهل التنزيل فإنهم قالوا : اتفقت الصحابة رضي الله عنهم على أن ولا وجه لذلك إلا بأن تجعل العمة كالأب باعتبار أن قرابتها قرابة الأب والخالة كالأم باعتبار أن قرابتها قرابة الأم . للعمة الثلثين وللخالة الثلث إذا اجتمعا
وأما أبو عبيد فكان يقول العمة مع ابنة الأخ بمنزلة الجد ; لأن ابنة الأخ تتصل بالميت بقرابة الأب وتنزل منزلة ابنها ، وهو الأخ والعمة أيضا تتصل بقرابة الأب ولو نزلناها منزلة الأب كانت ابنة [ ص: 19 ] الأخ محجوبة بها ; لأن الأخ محجوب بالأب فجعلناها بمنزلة الأب لهذا المعنى ، فأما مع الخالة فقد جعلنا الخالة بمنزلة الأم الأدنى ; لأن قرابتها قرابة الأم فتجعل العمة معها بمنزلة الأب الأدنى ; لأن قرابتها قرابة الأب ، فأما أهل الحديث قالوا العمة ولد الجد وبه تتصل بالميت فتقوم مقام الجد أب الأب والخالة ولد الجد أب الأم والجدة أم الأم ولو جعلناها كالجد أب الأم لم ترث شيئا ولو جعلناها كالجدة أم الأم كانت وارثة مع العمة فبهذا الطريق جعلناها كالجدة أم الأم . وجه قول علمائنا رحمهم الله أن الأصل أن الأنثى متى أقيمت مقام ذكر فإنها تقوم مقام ذكر في درجتها ولا تقام مقام ذكر هو أبعد منها بدرجة أو أقرب والذكر الذي في درجة العمة العم ، وهو وارث فتجعل العمة بمنزلة العم لهذا ، فأما أبو الأب فهو أبعد منها بدرجة فلا يمكن إقامتها مقام واحد منهم والخالة لو أقمناها مقام ذكر في درجتها ، وهو الخال لم ترث مع العمة فلهذه الضرورة أقمناها مقام واحد منهم والخالة لو أقمناها مقام ذكر في درجتها ، وهو الخال لم ترث الثلثين وللخالة الثلث بهذا الطريق بمنزلة ما لو ترك أما وعما يدل عليه أن العمة لو جعلت كالجد أب الأب لكان العم كذلك فإن قرابتهما سواء فينبغي أن يكون العم مزاحما للإخوة كالجد ، وإذا سقط اعتبار هذا المعنى في حقيقة العصوبة فكذلك في معنى العصوبة إذا عرفنا هذا فنقول إذا فإما أن يكونا لأب وأم أو لأب أو لأم فإذا كانا لأب وأم أو لأب فالمال كله للعم ; لأنه عصبة ولا ميراث لأحد من ذوي الأرحام مع العصبة . ترك عما وعمة
وكذلك إن كان العم لأب والعمة لأب وأم أو لأب أو لأم ، فأما إذا كانا جميعا لأم فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وروى محمد بن جماعة عن أن المال بينهما نصفان لاستوائهما في القرابة فإن قرابتهما قرابة الأم وباعتبار قرابة الأم لا يفضل الذكر على الأنثى كالأخ والأخت لأم وجه ظاهر الرواية أن توريثهما باعتبار معنى العصوبة ، وفي العصوبة للذكر مثل ما للأنثى إذا تساويا في الدرجة ، وهذا بخلاف الأخ والأخت لأم ; لأن توريثهما بالفرضية وفي الاستحقاق بالفرضية لا يفضل الذكر على الأنثى ، قال الله تعالى { أبي يوسف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك } الآية .
وكذلك هذا في الأعمام والعمات إذا كثروا