فإن ترك الابن بنتا فنقول أما ميراث الأب فالأب إنما فللمرأة الثمن وللابنة النصف ولابنة الابن السدس والباقي للأب بالفرض والعصوبة . ترك في الحاصل امرأة وابنة ابن وأبا
وأما ميراث الابن فإن كانت امرأة الأب أم الابن فإنما ترك ابنة وأما وجدا وأختا فللأم السدس وللابنة النصف والباقي للجد في قول ، وفي قول الصديق للجد السدس والباقي للأخت ، وفي قول علي الباقي بين الجد والأخت بالمقاسمة أثلاثا ، وفي قول زيد الباقي بين الجد والأخت نصفين عبد الله