. فإن سئلت عن امرأة وابنها وابن ابنها ورثوا المال ثلاثا فقل هذا فهاتان الابنتان إحداهما أم الأخرى ، ثم تزوج ابن أخ له ابنة ابن ابن الميت فولدت له ابنا ، ثم مات ابن أخيه ، ثم مات الرجل وترك ابنتي ابنيه فلهما الثلثان وإحداهما أم الأخرى وما بقي فلابن الابنة ; لأنه ابن ابن أخيه ، وهو عصبته . رجل زوج ابنة ابنه ابن ابن له آخر فولدت له ابنتان ، ثم مات ابن الابن