فإن فإنما ترك الميت في الحاصل أختا وثلاثة إخوة لأم فلهم الثلث بينهم بالسوية وترك امرأته فلها الربع وترك ابنة عم ، وهو أخوه لأمه فله ما بقي فإن ترك ابن أخ لأم ، وهو ابن أخت لأب وخالة وابن عم فالمال لابن الأخ من الأم الذي هو ابن الأخت لأب في قول ترك ابنتي عمة إحداهما امرأته والأخرى أخته لأبيه وثلاثة إخوة لأم أحدهم ابن عم يعقوب قاساه على قول ومحمد رضي الله عنه يريد به في توريث ذوي الأرحام باعتبار القرابة وتقديم الأقرب ، وقد بينا هذا في باب ذوي الأرحام وما ذكره بعده من الجدتين من جهتين أو الجدة قد بيناه في باب الجدات ، والله أعلم بالصواب . علي بن أبي طالب