ولو أعطاها عشر ما بقي في يده ; لأنه بزعم أن الميت ترك امرأة وثلاثة بنين فتكون القسمة من أربعة وعشرين للمرأة ثلاثة ولكل ابن سبعة والأصل في جميع هذه المسائل أن المقر به أولا يجعل معتبرا في المقاسمة مع المقر به آخرا أو المقر به آخرا لا يعتبر في المقاسمة مع المقر به أولا ; لأنه حين أقر بالثاني فحق المقر به الأول ثابت بتقديم الإقرار له فيكون ذلك كالثابت بالبينة وحين أقر بالأول لم يكن حق المقر به الثاني ثانيا فلا يكون هو معتبرا في المقاسمة مع الأول . ترك ابنين وأقر أحدهما بأخ وأعطاه نصف ما في يديه بقضاء قاض ، ثم أقر بامرأة