ولو فإنه يعطيها ثمن ما بقي في يده ; لأن للميت بزعمه ابنين وامرأتين فتكون القسمة من ستة عشر لكل امرأة سهم ولكل ابن سبعة فإن أعطاها ذلك بقضاء ، ثم أقر بامرأة أخرى أعطاها سهمين من ثلاثة وعشرين سهما مما بقي في يده ; لأنه يزعم أن للميت ابنين وثلاث نسوة فيكون أصل الفريضة من ثمانية للنسوة سهم بينهن أثلاثا لا يستقيم والباقي ، وهو سبعة بين الابنين لا يستقيم فيضرب ثلاثة في اثنين فيكون ستة ، ثم يضرب ثمانية في ستة فيكون ثمانية وأربعين للنسوة ستة بينهن لكل واحدة سهمان ولكل ابن أحد وعشرون فبهذا الطريق يعطيها مما بقي في يده سهمين من ثلاثة وعشرين فإن أعطاها ذلك بقضاء ، ثم أقر بامرأة أخرى أعطاها جزءا من خمسة عشر جزءا مما في يده ; لأن للميت بزعمه أربع نسوة والثمن بينهن أرباعا لا يستقيم والباقي ، وهو تسعة بين الابنين لا يستقيم إلا أن أربعة تجزي عن سهمين فيضرب ثمانية في أربعة فيكون اثنين وثلاثين للنسوة الثمن أربعة لكل واحدة سهم ولكل ابن أربعة عشر فبهذا الطريق يعطيها مما بقي في يده جزءا من خمسة عشر جزءا ، وإذا دفع إلى المقر به الأول بغير قضاء قاض ، ثم أقر بوارث آخر ضمن له جميع نصيبه من الأصل من حصته دون حصة الباقين من الورثة لأن فيما أخذه سائر الورثة لم يوجد منه صنع يوجب الضمان وفيما دفعه إلى المقر به بغير قضاء القاضي قد وجد منه الصنع الموجب للضمان ، وهو الدفع باختياره ، وهو بإقراره الثاني زعم أنه استهلك ذلك بالدفع إلى الأول باختياره فيجعل محسوبا عليه في حق الثاني ويكون بمنزلة القائم في يده ، وبيانه لو ترك ابنا فأقر بابن آخر فأعطاه نصف ما في يديه بغير قضاء ، ثم أقر بآخر فإنه يعطيه ثلثي ما بقي في يده ; لأنه زعم أن حق الثاني في [ ص: 75 ] ثلث جميع التركة والباقي في يده نصف التركة فيعطيه ثلثي ذلك النصف ، وهو جميع نصيبه بزعمه فإن أعطاه بغير قضاء ، ثم أقر بابن آخر فإنه يعطيه ربع جميع المال ; لأن في زعمه أن للميت أربع بنين والباقي في يده سدس المال فيعطيه ذلك ويغرم له نصف السدس من مال نفسه فإن دفع إليه بغير قضاء ، ثم أقر بآخر فإنه يغرم له خمس جميع المال من مال نفسه باعتبار زعمه . ترك ابنين فأقر أحدهما بامرأة للميت وأعطاها تسعى ما في يده بقضاء ، ثم أقر بامرأة أخرى