ولو فإنه يغرم للابن الثاني مثل نصف جميع المال فإنه مستهلك عليه نصف المال بالدفع إلى الابن الأول باختياره فإن دفع ذلك بغير قضاء ، ثم أقر بامرأة للميت فإنه يغرم مثل ثمن جميع المال باعتبار زعمه في حقه فإن أعطاها بغير قضاء ، ثم أقر بأم للميت فإنه يعطيها مثل سدس جميع المال باعتبار إقراره أن ذلك حقها وإنه دفعه إلى غيرها باختياره ترك أخا فأقر الأخ بابن ابن وأعطاه جميع ما في يده بغير قضاء ، ثم أقر بابن وغرم له مثل جميع المال ودفع ذلك بغير قضاء ، ثم أقر بابن آخر