ولو فإن الأول يأخذ جميع ما في يده ولا شيء للآخر ; لأنه صار مقرا للأول بجميع ما في يده ، ثم إنكاره رجوع فيكون باطلا ولا شيء للآخر ; لأنه دفع إلى الأول جميع ما في يده بقضاء القاضي فلا يصير ضامنا للآخر شيئا ولو كان الإقرار منه بعد الدفع بغير قضاء قاض كان ضامنا للثاني جميع ما دفع إلى الأول ; لأنه دفعه باختياره وحين أنكره فقد زعم أنه لم يكن له في التركة حق ، وإنما كانت التركة للباقي ، وقد استهلكها عليه بالدفع إلى غير المستحق باختياره ترك الميت أخاه فأقر بأن للميت ابنا ، ثم أنكره ، ثم قال : لا بل فلان ابنه