ولو فالفريضة من ستة للأم السدس وللأب الثلثان ويوقف السدس الباقي في يد الأم ; لأنها أقرت أن هذا السدس للأب دونها فإن الأخوين يحجبانها من الثلث إلى السدس والأب كذبها في هذا الإقرار وزعم أن الثلث لها فيبقى موقوفا في يدها إلى أن يصدقها الأب ولا شيء للأخوين ; لأنهما لو كانا معروفين ما استحقا شيئا مع الأب . وكذلك إن صدقها الأب في أحدهما لم تأخذ السدس حتى يصدقها فيهما ; لأن الأخ الواحد لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس فإذا صدقها فيهما أخذ سدس الباقي لأنها أقرت له بذلك بسبب لا يحتمل الفسخ فلا يبطل بتكذيبه وتصديقه إياها في الانتهاء كتصديقه إياها في الابتداء ترك أباه وأمه فأقرت الأم بأخوين للميت وكذبها الأب في ذلك