وإن قال أحرم وقد راهق لا علم لي بلباسه ; لأن الرجل في إحرامه يحرم عليه لبس المخيط ، والمرأة في إحرامها يلزمها لبس المخيط ويحرم عليها الاكتفاء بلبس الإزار والرداء فلما استوى الجانبان لا يمكن ترجيح أحدهما بغير حجة فتوقف فيه وقال لا علم لي بلباسه ، وقال أبو يوسف يلبس لباس المرأة ; لأنه أقرب إلى الستر ، ومبنى حاله على الستر كما في غير حالة الإحرام ولأن لبس المخيط للرجل في إحرامه جائز عند العذر ، واشتباه أمره من أبلغ الأعذار ، ولا شيء عليه في ذلك ; لأنه لم يبلغ ، وكفارة الإحرام بارتكاب المحظور لا تجب على غير البالغ عندنا محمد أحب إلي ; لأنه أقرب إلى الستر ولأنه إن كان رجلا فالتقنع لا يمنع جواز صلاته ، وإن كان أنثى فإنها تؤمر بالتقنع في صلاتها إذا كانت مراهقة ، فعند الاشتباه يترجح هذا الجانب ، ويجلس في صلاته [ ص: 107 ] كجلوس المرأة معناه يخرج رجليه من جانب ويفضي بأليتيه إلى الأرض ; لأنه أقرب إلى الستر ولأن الرجل لا بأس بأن يجلس كذلك عند العذر ، واشتباه الحال أبين الأعذار ، ويكون في الجماعة خلف صف الرجال وأمام صف النساء ; لأن تمام الاحتياط فيه ; فإنه إن كان رجلا فوقوفه في صف النساء يفسد صلاته ، وإن كانت امرأة فوقوفها يفسد صلاة من عن يمينها وعن يسارها ومن خلفها من الرجال بحذائها ; لأن المراهقة في هذا كالبالغة استحسانا فإذا وقف في صف الرجال أمام صف النساء نتيقن بجواز صلاته وصلاة جميع القوم ، فإن وقف في صف النساء فأحب إلي أن يعيد الصلاة ; لأن سبب وجوب الصلاة عليه معلوم والسقوط بهذا الأداء مشتبه والأخذ بالاحتياط في باب العبادات أحب إلي إلا أنه لم يلزمه الإعادة قطعا ; لأن المسقط وهو الأداء معلوم والمفسد وهو محاذاة المرأة الرجل في صلاة مشتركة موهوم فللتوهم أحب له أن يعيد الصلاة ، وإن أقام في صف الرجال فصلاته تامة ; لأنا نتيقن بجواز صلاته ذكرا كان أو أنثى ويعيد الذي عن يمينه وعن يساره ومن خلفه سجدات صلاتهم والمراد على طريق الاستحباب لما بينا أن محاذاة المرأة الرجل في حقهم موهوم ومبنى العبادة على الاحتياط فيستحب لهم أن يعيدوا صلاتهم لهذا . ويصلي بقناع