ولو قال رجل  [ ص: 110 ] كل عبد لي حر أو قال كل أمة لي حرة وله مملوك خنثى  لم يعتق حتى يستبين أمره ، وإن قال القولين جميعا عتق ; لأنه عند تيقن الجمع فإن الإيجاب يتناوله بأحد اللفظين ، وعند الانفراد بأحد اللفظين لا يتيقن ذلك والرق فيه يقين ، وكذلك إن قال إن ملكت عبدا فامرأته طالق فاشترى الخنثى  لم تطلق وكذلك إن قال القولين جميعا طلقت بشراء الخنثى لتيقننا بوجود الشرط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					