وإذا على عمل من قتل أو غصب لم تقبل شهادتهما ولا يعزران على ذلك عندنا وكان اختلف الشاهدان في المواطن التي شهدا فيها ربما ضربهما وعاقبهما لتمكن تهمة الكذب والمجازفة في الشهادة ولكنا نقول لا ندري أيهما الكاذب منهما فضرب كل واحد منهما عبث ولا بد من تقرر السبب في حقه حتى يجوز الإقدام على ضربه وذلك لا يوجد في حق كل واحد منهما . ابن أبي ليلى
وكذلك لو فعلى قول شهدا بأكثر مما ادعى يؤدبان على ذلك لتهمة الكذب والمجازفة ولكنا نقول لعل المدعي هو الغالط والكاذب والشهود صادقون في شهادتهم وبدون تقرر السبب لا تجب عليهم العقوبة وإن كان لا يعمل بشهادتهم لتكذيب المدعي إياهم . ابن أبي ليلى
وإذا لم يطعن الخصم في الشاهد فعلى قول رحمه الله لا يسأل عنه القاضي وعند أبي حنيفة يسأل عنه وهو قول ابن أبي ليلى أبي يوسف لأن السؤال عن الشهود لصيانة قضائه فإنه ممنوع شرعا من القضاء بشهادة الفاسق ومحمد يقول العدالة ثابتة بظاهر الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { وأبو حنيفة } فيعتمد القاضي هذا الظاهر ما لم يطعن الخصم فإذا طعن اشتغل بالسؤال لأن الظاهر من حال الطاعن أنه لا يكذب أيضا فإنه مسلم وقد بينا هذه المسألة بفصولها في أدب القاضي . المسلمون عدول بعضهم على بعض