وإذا فإن قتل الرجل رجلا ضربه بعصا أو [ ص: 162 ] حجر أو ضربه ضربات حتى مات من ذلك رحمه الله قال : لا قصاص بينهما وقال أبا حنيفة بينهما القصاص وهو قول ابن أبي ليلى أبي يوسف وإذا وقع موقع السلاح وقد بينا المسألة في الديات إلا أن هناك يذكران ومحمد عندهما إنما يجب القصاص في القتل بالحجر الكبير والعصا الكبير .
فأما القتل بالعصا الصغير بالضرب بالموالاة لا يجب القصاص عندنا وإنما يجب عند وهنا نص على الخلاف في هذا الفصل أيضا وهكذا ذكره الشافعي رحمه الله وكان الطحاوي إنما اعتمد هذه الرواية فيما أورده في كتابه وهو الأصح فالمعتبر الطحاوي عندهما القصد إلى القتل بما لا تطيق النفس احتماله والعصا الصغير مع الموالاة في ذلك بمنزلة العصا الكبير .