والمأذون وإن اشترى نصيب البائع من الدار  ، فإن كانا يعلمان ذلك أو يعلمه المشتري جاز العقد ، وإن كان المشتري لا يعلم ذلك لم يجز في قول  أبي حنيفة  ، وفي قول أبي يوسف  يجوز للمشتري الخيار إذا علم نصيب البائع ، وقول  محمد  مضطرب ذكر هنا مع أبي يوسف  ، وقد تقدم بيانها في آخر الشفعة ، فإن كان سمى ربعا أو ثلثا أو سهما من كذا كذا سهما فذلك جائز ، وكذلك إن سمى كذا أجزأ من كذا جزءا بعد الثلث أو كذا سهما من كذا سهما بعد الربع فهذا كله جائز ، وإن سمى كذا ذراعا من كذا ذراعا من دار لم يجز في قول  أبي حنيفة  وجاز عندهما ، وكذلك إن سمى كذا جريبا من كذا جريبا ; لأن الجريب معلوم المقدار بالذراع فكان تسميته كتسمية الذراع وعندهما  تسمية الذراع كتسمية السهم ; لأن ذراعا من ذراعين نصف الدار وذراعا من عشرة أذرع عشر الدار  وأبو حنيفة  رحمه الله يقول : الذراع اسم لجزء معلوم يقع عليه الذراع ، وذلك يتفاوت بتفاوت جانب الدار فبعض الجوانب يكون عامرا وبعضها غامرا وهذه الجهالة تفضي إلى المنازعة ، فبطل العقد بها . 
				
						
						
