والمأذون وإن ، فإن كانا يعلمان ذلك أو يعلمه المشتري جاز العقد ، وإن كان المشتري لا يعلم ذلك لم يجز في قول اشترى نصيب البائع من الدار ، وفي قول أبي حنيفة أبي يوسف يجوز للمشتري الخيار إذا علم نصيب البائع ، وقول مضطرب ذكر هنا مع محمد أبي يوسف ، وقد تقدم بيانها في آخر الشفعة ، فإن كان سمى ربعا أو ثلثا أو سهما من كذا كذا سهما فذلك جائز ، وكذلك إن سمى كذا أجزأ من كذا جزءا بعد الثلث أو كذا سهما من كذا سهما بعد الربع فهذا كله جائز ، وإن سمى كذا ذراعا من كذا ذراعا من دار لم يجز في قول وجاز عندهما ، وكذلك إن سمى كذا جريبا من كذا جريبا ; لأن الجريب معلوم المقدار بالذراع فكان تسميته كتسمية الذراع أبي حنيفة وعندهما تسمية الذراع كتسمية السهم ; لأن ذراعا من ذراعين نصف الدار وذراعا من عشرة أذرع عشر الدار رحمه الله يقول : الذراع اسم لجزء معلوم يقع عليه الذراع ، وذلك يتفاوت بتفاوت جانب الدار فبعض الجوانب يكون عامرا وبعضها غامرا وهذه الجهالة تفضي إلى المنازعة ، فبطل العقد بها . وأبو حنيفة