استحسانا ; لأن له ولاية الحفظ إلى أن يحضر الغائب ، وبيع المنقول من الحفظ فإن حفظ الثمن ربما يكون أيسر من حفظ العين ، وإنما تثبت هذه الولاية نظرا للغائب ، ولو أنهم نهوه عن البيع فباعه بعد ذلك لم يجز بيعه ; لأنه إنما ثبتت له الولاية لأجل النظر لهم إذا لم يوجد منهم النهي عن ذلك نصا بخلاف ما إذا كان على الميت دين فهناك إنما يثبت له حق التصرف نظرا للذي أقامه مقام الميت فنهي الورثة إياه عن البيع لا يصح . وإذا كانت الورثة كبارا غيبا وليس على الميت دين ولا وصية فللوصي أن يبيع الرقيق والمتاع