وإن حلف أن لا يعطيه ما عليه درهما فما فوقه فأعطاه حقه كله دنانير ، وإنما عنى الدراهم  لم يحنث ; لأنه صرح في يمينه بالدراهم ، ولا بد من اعتبار ما صرح  [ ص: 236 ] به خصوصا إذا تأيد ذلك بنيته ، ولأن الإنسان قد يمتنع من إعطاء الدراهم ، ولا يمتنع من إعطاء الدنانير لماله من المقصود في الصرف والتقييد إذا كان فيه غرض صحيح يجب اعتباره 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					