قال : يشتري الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيها ويقبضها ثم يأتيه الآمر فيقول له قد أخذتها منك بألف ومائة فيقول المأمور هي لك بذلك ، ولا بد له أن يقبضها على أصل رجل أمر رجلا أن يشتري دارا بألف درهم وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر منه بألف ومائة فخاف المأمور إن اشتراها أن لا يرغب الآمر في شرائها رحمه الله فأما عند محمد أبي حنيفة رحمهما الله لا حاجة إلى هذا الشرط لجواز التصرف في العقار قبل القبض عندهما والمشتري بشرط الخيار يتمكن من التصرف في المشترى بالاتفاق ، وإن اختلفوا أنه هل يملكه [ ص: 238 ] مع شرط الخيار أم لا ؟ فإنما قال الآمر : يبدأ ليتمكن من التصرف في المشترى فيقول : أخذت منك بألف ومائة ; لأن المأمور له لو بدأ قال : بعتها منك ربما لا يرغب الآمر في شرائها ويسقط خيار المأمور بذلك فكان الاحتياط في أن يبدأ الآمر حتى إذا قال المأمور : هي لك بذلك ، ثم البيع بينهما ، وإن لم يرغب الآمر في شرائها يمكن المأمور من ردها بشرط الخيار فيندفع الضرر عنه بذلك وأبي يوسف