الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
رجل حلف يعتق كل مملوك يملكه إلى ثلاثين سنة وعليه كفارة ظهار فأراد أن يعتق ويجوز عن ظهاره قال يقول الرجل أعتق عبدك عني على ألف درهم ، فإذا فعل ذلك عتق ; لأن الملك هنا ، وإن كان يثبت للآمر ، فإنما يثبت ذلك في حكم تصحيح العتق عنه ; لأنه ثابت بطريق الإضمار والمقصود بالإضمار تصحيح الكلام ففيما يرجع إلى تصحيح الكلام يظهر حكم المضمر ، ولا يظهر فيما وراء ذلك فلا يصير شرط الحنث في اليمين الأولى موجودا بهذا اللفظ فيقع العتق عن الظهار ، كما أوجبه بالكلام الثاني وهذه المسألة تصير رواية في فصل ، وهو من قال لعبد الغير : ملكتك فأنت حر ثم قال : إن ملكتك فأنت حر عن ظهاري ثم اشتراه لا يجزئه عن الظهار ; لأن عتقه عند دخوله في ملكه صار مستحقا بالكلام الأول على وجه لا يملك إبطاله ، ولا يملك إبداله بغيره فعند دخوله في ملكه إنما يعتق بالكلام الأول ، ولم يقترن به نية الظهار ، ألا ترى أنه تكلف في هذا الفصل فقال : يقول الرجل : أعتق عبدك عني على كذا ، ولو كان هو يمكنه إعتاقه عن ظهاره لقال : إنه يقول لهذا المملوك : إن ملكتك فأنت حر عن ظهاري ثم يشتريه فلما لم يذكر هكذا عرفنا أن الصحيح في تلك المسألة أن يعتق عند دخوله في ملكه بالإيجاب الأول خاصة

التالي السابق


الخدمات العلمية