قال يسعها ذلك ; لأنها لو ظفرت بجنس حقها كان لها أن تأخذه بغير علمه فكذلك إن تمكنت من الأخذ بهذا الطريق ، وهذا ; لأن هذا الزوج ، وإن كان يعطيها بطريق نفقة العدة فهي إنما تستوفي بحساب دينها ولها حق استيفاء مال الزوج بحساب دينها على أي وجه كان منه فإن امرأة طلقها زوجها ولها عليه دين بغير بينة فحلف ما لها عليه حق فأرادت أن تأخذ منه وأنكرت أن تكون عدتها قد انقضت تريد بذلك أن تأخذ منه نفقة بقدر دينها وسعها ، وقد بينا أنها متى كانت مظلومة تعتبر نيتها ، فإذا حلفت ما انقضت عدتي تعني به عدة عمرها وسعها ذلك حلفها القاضي على انقضاء عدتها فحلفت تعني به شيئا غير ذلك