وذكر في الإملاء عن أبو يوسف رضي الله تعالى عنه في أبي حنيفة ما لم يفحش ، وقال لعاب الحمار إذا أصاب الثوب تجوز الصلاة فيه رحمه الله تعالى أجزأه ، وإن فحش ، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لو غمس فيه الثوب تجوز الصلاة في ذلك الثوب ، وجميع ما بينا في الحمار كذلك في البغل فإن والده غير مأكول اللحم ، والصحيح في عرقهما أنه طاهر ، وأشار في بعض النسخ إلى جواز الصلاة فيه ما لم يفحش ، والأصح هو الأول { محمد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا معروريا } ، والحر حر تهامة ، ولا بد أن يعرق الحمار ، ولأن معنى البلوى في عرقه ظاهر لمن يركبه .