الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وقتل الحية والعقرب في الصلاة لا يفسدها ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { اقتلوا الأسودين ، ولو كنتم في الصلاة } { ولدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقرب في صلاته فوضع عليه نعله وغمزه حتى قتله ، فلما فرغ قال : لعن الله العقرب لا تبالي نبيا ولا غيره ، أو قال مصليا ولا غيره } ، ولأنه رخص للمصلي أن يدرأ عن نفسه ما يشغله عن صلاته ، وهذا من جملة ذاك وقيل : هذا إذا أمكنه قتل الحية بضربة واحدة كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقرب ، فأما إذا احتاج إلى معالجة وضربات فليستقبل الصلاة كما لو قاتل إنسانا في صلاته ; لأن هذا عمل كثير والأظهر أن الكل سواء فيه ; لأن هذا عمل رخص فيه للمصلي فهو كالمشي بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ ، وإذا رمى طائرا بحجر لم تفسد صلاته ; لأن هذا عمل قليل ولكنه مكروه ; لأنه اشتغال بما ليس من أعمال الصلاة ، ولم يذكر الكراهة في قتل الحية والعقرب ; لأنه محتاج إلى ذلك لدفع أذاها عن نفسه ، وليس في أذى الطير ما يحوجه إلى هذا لدفع أذاها عن نفسه فلهذا ذكر الكراهة فيه .

وإن أخذ قوسا ورمى به فسدت صلاته ، وبعض أهل الأدب عابوا عليه في هذا اللفظ ، وقالوا : الرمي بالقوس إسقاطه من يده ، وإنما يقال : يرمي إذا رمى بالسهم غير أن المقصود لمحمد كان تعليم عامة الناس ، ووجد هذا اللفظ معروفا في لسان العامة فلهذا ذكره ، وإنما فسدت صلاته ; لأنه عمل كثير ، فإن أخذ القوس [ ص: 195 ] وتثقيف السهم عليه والمد حتى رمى عمل كثير يحتاج فيه إلى استعمال اليدين ، والناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة ، فكان مفسدا لهذا ، وكذلك لو ادهن أو سرح رأسه أو أرضعت المرأة صبيها ، من أصحابنا من جعل الفاصل بين العمل القليل والكثير أن يحتاج فيه إلى استعمال اليدين حتى قالوا إذا زر قميصه في الصلاة فسدت صلاته ، وإذا حل إزاره لم تفسد ، والأصح أن يقال فيه : إن كل عمل إذا نظر إليه الناظر من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة فهو مفسد لصلاته ، وكل عمل لو نظر إليه الناظر فربما يشتبه عليه أنه في الصلاة فذلك غير مفسد ، فما ذكر من الأعمال إذا نظر الناظر إليه لا يشك أنه في غير الصلاة ، فإن المرأة إذا حملت صبيها أو أرضعته لم يشكل على أحد أنها في غير الصلاة ، وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم { قرأ المعوذتين في صلاة الفجر ثم قال : سمعت بكاء صبي فخشيت على أمه أن تفتتن } ، فلو كان الإرضاع غير مفسد للصلاة لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة القراءة لأجل بكائه .

التالي السابق


الخدمات العلمية